ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٩٠تتزوج امرأة حتى تنظر منها شيئا (?)، فلم يتزوج بعد ذلك حتى نظر إليها، فلم يفارقها حتى مات
ودفنته.
وسئل عن رجل أراد امرأته في رمضان فأبت عليه وامتنعت فعالجها حتى أسقطت؟ قال: عليه الدية ولا يرثها (?)، وأما رجل أراد امراته في غير رمضان فأبت عليه وامتنعت وعالجها فعليها الدية وليس عليه منها شيء.
وعن رجل افتض امرأته فماتت ما يجب عليه؟ قال: الدية كاملة؛ وعن رجل عدا على امرأته ليضربها وهي تُرْضِعُ ابنا لها صغيرا فلما أشار عليها بالسوط اتقت بابنها رجاء أن يكون الرجل يكف عنها عندما يرى ابنه فأصاب السوط ابنه فهلك كيف الأمر فيه؟ قال: عليه الدية واجبة.
وعن رجل تزوج جارية فأصابها نجرا (?) فصمت عليها يوما أو يومين وهو يطأها، ثم أراد
ردها من بعد؟ قال: لا ترد من نجر وهي (أ/147ظ) امرأته وهو العدل.
وعن رجل تزوج امرأة وصداقها (4) عشرون دينارا، فاشترطت عليه أن ينقدها العشرة، وقالت: أنظرك بالعشرة الأخرى حتى تموت، فنقدها العشرة فتزوجها فلم (ب/74ب) تلبث (5) إلا يسيرا فهلكت، فقام الورثة يطلبون بقية المهر، قال الرجل: إن من شرطها "حتى أموت"، فكيف الأمر فيه؟ قال: إن كان له بينة على هذا الشرط فهو كما قال: حتى يموت.
(1) لم أجد له تخريجا.
(2) عُلق في (أ) على كلمة "يرثها" بالآتي: "في نسخة: يرثه". أما في متن (ب) غير واضح أهو يرثها أم يرثه. (?) النَّجْر: النكاح، وَقد نَجَرَها نَجْرَاً: نَكَحَها. الزَّبيدي، تاج العروس، 177/14.
في (ب): وأصدقها.
(5) في (أ): يلبث.
90