ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٩١وعن رجل قتل رجلا، فعفى بعض الأولياء وأراد بعضهم الدية وأراد بعضهم القتل؟ قال: إذا عفى بعض الأولياء فلا قتل عليه.
وذكرت أيضا كيف [التوبة (1) على من أعان (?) على سفك دم بغير حق إما بيده أو بلسانه، أو كثر سواد من سفكه، وكذلك في أموال الناس إما أكله أو حرقه بالنيران بيوتا (?) أو حبا أو زرعا لقوم، كيف مخرجه من هذه الوجوه كلها إن هو ندم على ما كان منه، إن عرف أصحابه أو لم يعرفهم، وكذلك إن ابتلي بحرة أو أمة غيره ثم ندم إن علم مكانها أو لم يعلمه رأسا، الجواب في ذلك إن ولي العمل بيده فعليه القود مع الذين سفكوها معه، وإن كان لم يعن بيده وإنما أعان بلسانه و (4) كثر سواد من تسبب في سفك دمهم] (5) أو نحو ذلك فليس عليه قود وإنما عليه التوبة والندم والاستغفار مما دخل فيه، وأن يتقرب إلى الله فهو حسن جميل، وأما ما ذكرت من أمر الأمة والحرة إن ابتلي بحرة وهي نائمة أو مستيقظة على وجه الاستكراه فمسها وهي بكر أو ثيب (6)، فإن كانت بكرا فعليه مثل مهر نسائها أو التي تشبه أنسابها بجمالها وعقلها وحالها، وإن كانت ثيبا فنصف مهرها، وإن كانت أمة وكانت ثيبا فعليه نصف عشر ثمنها، وإن كانت بكرا فعشر ثمنها، يوصله إلى أهلها حيث كانوا، ومن لم يقدر على أهلها فأخذ بقول ابن مسعود فإنه يقول فيما بلغنا: (أ/148ب) كل ما لم يقدر به على أهله فإنه يعطى لفقراء ذلك
الموضع ويكون صاحبه بالخيار إذا قدم أو قدر عليه.
(?) ما بين القوسين زيادة من | (?) في (ب): عان.
(?)
في (ب): بيتا.
(4) في (ب): أو. زيادة من المحقق.
(0)
(1) في (ب): ثيب أو بكر.
المحقق.
91