ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٩٢باب من باع جارية ولم يستبرئها ووقع المشتري قبل أن يستبريها:
وسأله رجل وأنا عنده عن رجل كانت له جارية يطأها ثم باعها فأمر الذي اشتراها أن يستبريها، ثم باعها أيضا من رجل آخر فوقع بها قبل أن يستبريها فوجدت حبلى (?) بعد ذلك، وإنما وطؤها في طهر واحد؟ فقال: الولد للأول؛ لأنه نكحها حلالا ونكحها هؤلاء حراما، فالولد له إذا كان لا يعلم أنه من الذين نكحوها حراما.
وجبت عليه
وسأله رجل وأنا عنده عن رجل جاء رجلا فقال: أقرضني دراهما، فقال: لا والله لا أقرضك، ثم ندم؟ فقال جابر بن زيد: والله ما أحسنت حين منعته، فانطلق إليه بالدراهم التي سألها الرجل أن يقرضها إياه، فقال له خذ هذه الدراهم التي استقرضتنا فلم أقرضكها (2)، فقال له [الآخر] (?): لا أقبلها منك؛ قد أقرضت من غيرك، فقال له الرجل: أتراه حانتا اليمين؟ قال: نعم، فقال: هذا مثل رجل قال: إن بعت مملوكي هذا فهو حر فجاءه رجل يساومه فقال: بعنيه، فقال: نعم هو لك بكذا وكذا فقال له (4) الرجل: لا آخذه بالذي بذلته حتى تضع عني فلا أراه إلا حرا، قال له رجل: كيف تقول في هذا ولم يبعه بعد؟! فقال: هو قد باع ولم يؤخذ، فقال: إن كان إنما يعتق بعد البيع فإنه إذا لا يعتق؛ لأنه لا يستطيع أن يعتق ما ليس له، ولكنه إذا باعه ممن يساومه أعتق إذا كان قد بذل له، فإنما يعتق قبل أن يستوجبه المشتري حين يقول قد بعتك وبذله (ه) ولم يستوجبه.
(?) في (أ) قام كتابا آخر –وهو الذي يعلق على المخطوط- قام بالتغبيش عليها وإبدالها بـ"حبلى"، والثابت في متن (ب)
"حبلى". (?) في (ب): أستقرضكها.
(?) زيادة من (ب).) في (ب) بدون له.
(5) في (ب): وبدله.
92
22