ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٩٣

وسأله رجل (?) وأنا عنده عن شاهدين شهدا عند القاضي (ب/74ظ) على رجل أنه

سارق أو أنه قاذف، ثم رجع أحد الشاهدين قبل أن يُقطع الرجل السارق أو يُجلد القاذف وقد كانا أثبتا شهادتهما، هل يمضي الحكم عليه؟ قال: لا يمضي عليه.

وسأله رجل وأنا عنده عن رجل (أ/148ظ شج رجلا عمدًا فانطلق به إلى القاضي فقال: اقتص لي منه، فاقتص له فمات المقتص منه؟ فقال: هي معلقة على قوم الذي اقتص له، فقلت له أنا حينئذ: هل يؤخذ الذي يقتص بشيء من (?) ديته؟ فقال: لا، هو يقول للذي جاء يقتص أعف وأحسن فيأبى الرجل حتى يأمره أن يقتص منه، فإنما هو مأمور ولم يزد على الجرح شيئا، فلما مات كانت ديته على المقتص له، وهي على قومه معلقة لأنها خطأ.

وسألته عن مملوك شج حرا عمدا، فكانت [دية] (?) شجة الحر أكثر من ثمن العبد، فقال مواليه: إن غلامنا إذا قُوّم في السوق لم يجئ بثمن شجتك؟ فقال: هم في ذلك بالخيار إن أعطوا الرجل [دية] (4) جرحه فلهم، غلامهم، وإن دفعوه إليه فلا يجر العبد على مواليه وراء (5) نفسه

شيئا.

وسأله رجل وأنا عنده عن رجل جرح جرحا ثم صالح الذي جرحه على صلح قبل أن يبرأ من جرحه فأعطاه الذي صالحه عليه ثم عرج من جراحته أتراه يتبعه بالدية بعدما دفع الذي صالحه عليه؟ قال: نعم، أرى ذلك فقال له الرجل: أما تراه بمنزلة الذي اقتص وبقي الذي [اقتص] (6) منه؟ فقال: لا أراه بمنزلته؛ لأن هذا قد اقتص من الرجل مثل الذي أصابه فقسمت

(1)

(?)

في (ب) بدون رجل.

في (أ): منه.

(?) في (أ) و (ب): ديته. ولعل الصواب ما كتبتُه في المتن بين المعكوفين.

(4)

في (أ) و (ب): ديته. ولعل الصواب ما كتبتُه في المتن بين المعكوفين.

(ه) في (أ) قام كاتبا آخر وهو الذي يعلق على المخطوط - قام بالتغبيش عليها وإبدالها بـ"وراء"، والثابت في متن (ب)

"وراء".

(6) ما بين المعكوفين تعليق زيد في (أ)، إلا أنه ثابت في (ب).

93