ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٩٥

كما أن الرجل تسلم امرأته من الشرك فتمضي له أربع سنين أو أقل أو أكثر إذا أسلم زوجها

كان عليها بالخيار ما لم تتزوج وهي امرأته إن شاء على النكاح الأول، وقال: كل مال

يقسم حتى أسلم الذي (ب/75ب) غنم ماله ذريته أنه

وسبي

سبي

فلم

عليه، فإن كانت السهام قد يرد

ضربت عليه وقسم فلا سبيل له عليه.

وسأله رجل وأنا عنده عن نصراني أسلم ثم مات، وامرأته نصرانية، وله أولاد صغار، أينتظر بهم ينظروا (?) أينصروا أم يسلموا ثم يرثونه؟ قال: بل يرثونه ولا يتركون يتنصرون ولا يتهودون ويجبروا على أن لا يشركوا ثم قال: كنا نسمع ونحن غلمان أن امرأة نصرانية أسلمت ولها أولاد صغار ثم ماتت أنهم يرثونها ولا يتركون يتنصرون، فقلت له أنا حينئذ: أترى هذا عدلا؟ قال: نعم، قلت: فكيف إذا كان الرجل هو الذي [ … ] (?) قال: كذلك أيضا، فقال له الرجل حينئذ: فإن أباهم حين أسلمت قال: أنا معاهد وأنا (أ/149ظ أحق بولدي، فقال: لا، ولا كرامة له، أحق بهم وهم ورثتها لا يتركون يتنصرون.

مي

وسألته عن رجل أسلف في حرير وطعام إلى أجل؟ قال: لا بأس بذلك، قلت: وإن لم يكن عنده حرير ولا طعام؟ قال: نعم، قلت: أرأيت إن أعطاني طعاما أفضل من طعامي وطابت نفسه؟ قال: كيف ذلك؟ قلت: لو أسلفت في شامية (?) فأعطاني موصلية (4) جيدة؟ قال: لا بأس بذلك إن طابت به نفسه قلت أرأيت إن لم تطب نفسه إلا أن أعطيه فضل الموصلية على الشامية أأخذ الموصلية؟ قال: نعم، قلت: إن جاءني بأشر من طعامي الذي اشترطت عليه؟ قال: إن شئت قبلته لا بأس عليك وقال لا تأخذ إلا سلفك الذي أسلفت فيه، يقول: لا

(1) في (أ) قام كاتبا آخر - وهو الذي يعلق على المخطوط - قام بالتغبيش عليها وإبدالها بـ " ينظروا"، والثابت في متن (ب)

" ينظروا". (?) سقط في كلا المخطوطين

(?) شامية: نسبة إلى الشام. موصلية: نسبة إلى الموصل

(4)

95