ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب: تحقيق البادي، الحسن بن علي بن حميد

ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب

الجزء ١ · صفحة ٩٦

تأخذ تمرا ببر ولا (?) زبيبا بتمر [ولا برا بتمر (?)، وهذا النحو إذا كان مختلفا فلا تأخذ ما خالف سلفك، فقلت له: إن أسلفه شهرا أو أكثر في ألف بطيخة أو أقثاة (?)؟ قال: لا يصلح، فقلت:

فهل لي أن أسلف في الرقيق بشرط معلوم؟ قال: نعم، قلت: فإن كان أفضل مما اشترطت عليه فطابت به نفسه؟ قال: فهو لك، وإن لم تطب نفسه فأعطه فضله ولا بأس عليك، وإن كان (4)؟

دون الذي لك فإن شئت أخذته فقلت فهل آخذ رهنا في السلف؟ فقال: لا، قلت: فقبيل (4)

قال: نعم، فقال الرجل حينئذ: وهل الرهن إلا مثل القبيل؟ قال: ما أراه مثل القبيل، فقال رجل

من القوم: فإن أبا الشعثاء قد (5) أفتاني بأن لا يؤخذ قبيل، قال: فإن كان أفتاك

عنه بعد ذلك، وزعم أنه لا يرى به بأسا.

به فقد

رجع

وسألته عن رجل أسلفته في طعام فأعطاني نصف طعامي، وقال: خذ

مني

بقدر طعامك

اليوم دراهم؟ فقال: لا هذا مكروه، ولكن خذ نصف طعامك ونصف رأس مالك إن شئت، فقلت: فهل لي إن اشترى لي مثل طعامي في أن أقبله؟ فقال: نعم، ليأتي به إن شاء وإن شاء اشتراه.

طعامه من

وسألته عن رجل أتاني يشتري مني حريرا، فقلت له: ليس عندي ولكني (أ/150ب) أشتريه فتجيني وإن شئت فخذ وإن شئت فاترك، قال: إذا كان مبيعك الذي تبيع الحرير فإن هذا مكروه، وأشباه هذا إن لم يكن مبيعك الذي تبيع، فأما إذا جاءك وليس عندك متاع وليس ذلك المتاع مبيعك فقل: ليس عندي فإن شئت أن تشتري أنت بعد ذلك فاشتره (6)،ثم اعرضه عليه إذا اشتريته فإن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا تواعده فتقول: تعال إلى غد وتنطلق أنت

(?) في (ب): ولأن.

(2) ما بين المعكوفين زيد في حاشية (أ)، وهو ثابت في متن (ب).

(?) في (ب): أقتاة. لا أدري صوابها هل هي بالتاء أم بالثاء. ولم أجد معناها.

(4) القبيل: الكفيل والضامن. أحمد رضا، معجم متن اللغة، دار مكتبة الحياة، بيروت، 1960، 488/4.

(ه) في (ب) بدون: قد.

(6) في (أ): فاشتريه.

96