ذكر مسائل مما سئل عنه الربيع بن حبيب
الجزء ١ · صفحة ٩٨وسألته هل أشتري من أهل الحرب إذا تركوني على ديني،
أشتري منهم
أهل أرضه من السبي فيبيعهم؟ فقال: ما اشتهي
أن اشتري منه من
ما يأخذه الملك من ذلك، (أ/150ظ) وأنت
آمن بين أظهرهم، يظلمهم ملكهم أنفسهم وهم مقرون له بمملكته، فتشتريهم أنت، ولكن اشتر ما سبوا من أرض ملك آخر بينه وبينهم حرب فاشتر بعد ما يسبوا بعضهم من بعض
منهم
على هذا النحو.
وسأله رجل فقال: إن بعض أرض الهند يأتوننا في سفن فلا يقدرون علينا، ولو قدروا علينا لأخذونا وأخذوا أموالنا ولكنا نستعد لهم فيها، وهم في ذلك يبيعون منا ويشترون منا، ونشتري منهم الرقيق ويسلمونا السبي وهم يبيعوننا ثم يضحك أحدهم فإذا باع منا السبي واطمأن وسكن لم يقل شيئا؟ فقال: ما أراكم تأمنون عندهم، فقلت: ألنا أن نشتري سبيهم؟ قال: نعم، قال (?): أفلنا أن نسلبهم كما يسلبوننا، وأن ننزل فنأخذ غلمانهم فنسبيهم؟ قال: إذا أردت ذلك فأعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فأعرض عليهم الجزية، فإن أبوها فاقتلهم إن شئت واسبهم إن شئت، مع أنهم لو فعل ذلك بهم ما تركوهم يأتونهم ولا يبايعونهم وقطعوا الطريق على الناس، قال: أجل؛ ولكن الناس لا يقطعون [بهم] (?) شيئا، قال: إن هذا الشبيه (?) بأن يكون إما نأمن الناس لهم أو يغزونهم فيتبعونهم ويسلبونهم السبي ولا يسلبنهم (4) الناس، فقد اتخذوها تجارة وهم يسلمون في ذلك، ولو ذهب (ب/76ب) الناس وبايعوهم ودخلوا في سفنهم فأوثقوهم لحذروا أن يدخلوا السفن وقطعوا (5) الطريق على الناس.
(1)
?) عُلق في (ب) على كلمة "قال" بالآتي: "أظنه قلت". وفي (أ) قلت
(?)
(4)
) زيادة من (ب).
في (أ) الشيبه، ووردت إشارة إحالة فوق كلمة "الشيبه"، إلا أن المشار إليه غير موجود.
في (ب): يسلنهم.
(5) في (ب): ولقطعوا.
98