كاتب العدل: شروطه وأحكامه السديري، نادر بن حمد

كاتب العدل شروطه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٣٩

باطل، إلا أن يكون شي من خطوطه قد حكم به حاكم من حكام المسلمين قبل أن يحدث الحدث، والله

أعلم.

المطلب الرابع: أجرة الموثق على كتابة الوثائق:

اختلف الفقهاء في جواز أخذ الأجرة على كتابة الوثائق على قولين:

القول الأول: ذهب إلى منع أخذ الأجرة على ذلك، ولعل الذين يقولون بمنع أخذ الأجرة على كتابة الوثائق يرون أن الامر بالكتابة بالنسبة للكاتب هو للوجوب؛ لأن الإجارة على فعل الفروض باطلة، كما وجد أن بعض الفقهاء في الاندلس الإسلامي يقومون بكتابة الوثائق بين الناس بدون أخذ الأجرة على ذلك، فقد جاء في كتاب الصلة في ترجمة عبدالله ابن أحمد المعافري (ت443هـ) أنه " كان يبصر الوثائق ويعقدها ولا يأخذ عليها أجراً"

وفي الكتاب نفسه جاء في ترجمة محمد بن عتاب بن محسن (ت462هـ) أنه "كتب الوثائق مدة حياته فلم ياخذ عليها اجراً"

القول الثاني: ذهب إلى إجازة أخذ الاجرة على كتابة الوثائق بين الناس، ولعل هذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب، وذلك ما يؤيده من الحجج الأتية:

? - قالوا إن الأمر بالكتابة بالنسبة للكاتب في آية المداينة يحمل على الندب والإرشاد، وما دام الأمر كذلك فإن الإجارة على غير الواجب صحيحة.

2-كما نقل القرطبي أن العلماء لم يختلفوا في جواز أخذ الأجرة على كتب الوثائق

- وفي رأي ابن المناصف الذي نقله ابن فرحون ما يدل على جواز ذلك في قوله تعالى: (وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ)؛ لأن منع الكاتب من أخذ الأجرة مع قيامه بالكتابة فيه ضرر عليه؛ إذ تستلزم من الكاتب جهداً وكداً كبيرين مدة قيامه على الكتابة من غير أن يوجد عوض، وهذا في غاية الضرر، وإذا ثبت جواز

جميل بن خميس السعدي، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، ط 1،

1436هـ - 2015م، ص136

??