كاتب العدل: شروطه وأحكامه السديري، نادر بن حمد

كاتب العدل شروطه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٠

أخذ الأجرة على الكتابة فالأولى لمن قدر واستغنى التنزه عن ذلك واحتساب عمله عند الله تعالى، وإذا كان أخذ الأجرة فالوجه أن الأجرة، ويعيين العمل، فإن وافق الكاتب المكتوب على ذلك،

لابد من

يسمي

وجاء الكتاب على ما اتفقا معه عليه فهي إجارة صحيحة.

4-لو منع الموثقون من أخذ الأجرة على الكتابة لما وجد من يكتب الوثائق، ويعقد الشروط بين الناس؛ لأن الكتاب ما دام لا تجب عليهم الكتابة سيمتنعون عن كتابتها بدون مقابل، لما في كتابة الوثائق من مشقة وتعب، واستغراق وقت تضيع على الكاتب فيه مصالحه.

المطلب الخامس: تعيين وقت الأجرة على كتابة الوثائق:

اختلف العلماء في وقت تعييين الأجرة للموثق، هل يقع قبل الشروع في كتابة الوثيقة، أم بعد الفراغ منها

على قولين:

1-ذهب القول الأول إلى تحديد الأجرة قبل الشروع في كتابتها لجهله بالمكتوب، إذ لايمكن حصره حتى يتعداه، وهذا الرأي منسوب إلى الإمام أبي عبدالله المازري -رحمه الله تعالى-2

2 - وذهب القول الثاني إلى أن الأجرة تحدد بعد الفراغ من كتابة الوثيقة لجهله بمقدار الأجرة وقد لا تحصل

أصلاً.

وفي تقديري أن القول الأول في تعيين الأجرة قبل الكتابة هو الأرجح؛ وذلك لما فيه مصلحة للطرفين، وفي قطع دابر الشقاق من أول الأمر.

محمد جميل بن مبارك، التوثيق والإثبات بالكتابة، ص??

أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري، إمام المالكية في عصره، ومن المحدثين المشهوريين، بلغ درجة الاجتهاد المطلق، ولد في المهدية الموجودة حالياً في تونس، تتلمذ على يديه كثيراً من علماء المغرب العربي أشهرهم محمد بن تومرت، مؤسس الدولة الموحدية، وله مؤلفات عديدة، أشهرها المعلم بفوائد مسلم، المعين على التلقين إيضاح المحصول من برهان الأصول وغيرها من المؤلفات، توفي يوم 18 ربيع الأول سنة 536هـ في مدينة المهدية.

سعد سليمان الحامدي، التوثيق وأحكامه في الفقه الإسلامي، ص??? - ???

40