كاتب العدل: شروطه وأحكامه السديري، نادر بن حمد

كاتب العدل شروطه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٣

المطلب الثامن: إشهار الوثيقة

يجب على الموثق أو الكاتب أن يشهر الوثيقة أو الصك، فقد جاء في قانون الأحوال الشخصية المصري ما يلي: إذا طلق الزوج زوجته وأخفى عنها الصك فتعتبر الزوجه عالمة به بحضورها توثيقه، فإن لم تحضره كان على المطلق إعلانها بوقوع الطلاق، وعلى الموثق تسليم نسخة شهادة الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب

عنها.

المطلب السابع: انعقاد العقد من الأخرس

ويصح

العقد

من الأخرس الذي لا يستطيع الكلام، فقد جاء في شرح النيل" وجاز إن كان لا يعرف

المشتري كلامه، ولا يعرف هو كلام المشتري، وينعقد بألفاظ تدل عليه""

المبحث الثالث: انتهاء عقد التوثيق وضوابط تحرير الوثائق المعدة للإثبات.

المطلب الأول: بطلان التوثيق

يبطل التوثيق بعدة أمور منها:

? – إذا كان التوثيق ضمن تصرف فاسد، إذ من القواعد الفقهية أنه إذا فسد المتضمن فسد المتضمن.

-

- إذا فقدت شروط الوثائق المعروفة عند الفقهاء ففي الشهادة مثلا تبطل شهادة الفاسق وشهادة من يجر بشهادته منفعة لنفسه أو يدفع عنها مضرة، ومن ذلك شهادة المديان المعسر لرب الدين.

3- إذا كان التوثيق مخالفا لأمر الشرع فإذا كان المدين معسرا غير قادر على أداء الدين لا يجوز حبسه لقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ) (سورة البقرة الآية 280)

كذلك لا يحبس الوالد بدين الولد لقوله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِي

الدُّنْيَا مَعْرُوفا)

(سورة لقمان، لأية (??) وقوله: (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا) سورة البقرة الآية 183

محمد بلتاجي، ت 2004، الأحوال الشخصية، ط 1، 1427 هـ - 2006م، دار السلام، مصر، ص?? محمد أطفيش، ت1223هـ، كتاب النيل وشفاء العليل، ط ?، ????هـ - ????م، ج ?، ص???

43