كاتب العدل: شروطه وأحكامه السديري، نادر بن حمد

كاتب العدل شروطه وأحكامه

الجزء ١ · صفحة ٤٤

المطلب الثاني: انتهاء التوثيق:

أ – احتباس المبيع لأجل قبض الثمن، ينتهي بأداء الثمن ويجب على البائع تسليم المبيع.

بمعنى

أن

يتقدم المشتري إلى البائع ولا يوجد لديه، مال، فيقوم بتسليمه رهن ما إلى أن يسدد الثمن، وبعد

تسديده يسلمه الرهن.

واحتباس المرهون ينقضي بأداء الدين ويجب فكاك الرهن وتسليمه للراهن

وهكذا كل من كان له حق الاحتباس فإنه ينتهي بأداء ما كان الاحتباس لأجله.

- كذلك ينتهي التوثيق بإبراء الدائن للمدين وبحوالة المدين للدائن في الجملة."

ج – بالفسخ أو بالعزل كما في العقود الجائزة كالوكالة والقراض الوديعة إذ لا فائدة في التوثيق.

د

ببيع الوثيقة كالمرهون يباع في الدين.

أي أنه إذا لم يسدد الراهن المبلغ يقوم المرتهن ببيع المرهون ويأخذ حقه.

و - بهلاك المعقود عليه كالمبيع إذا هلك قبل القبض.

ز – موت المكفول به في الكفالة بالنفس

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعه الفقهية الكوتية، ط 1، 1404-1427هـ،

ص 44 - 145

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعه الفقهية الكوتية، ط 1، 1404-1427هـ،

ص 145

44