كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٣٦

وذكر سماحة الشيخ أحمد بن

حمد الخليلي بأنّ الأصل هو الإطعام فإن تعذر فليعط قيمة الوجبتين بحسب سعر السوق في الوقت ذاته، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان 1.

رأي الباحث:

أميل إلى قول الإباضية والحنفية وهو وجوب المدين لكل مسكين في هذه الكفارة لورود السنة الثابتة عن النّبي صلّى الله عليه وسلّم بذلك ولوجود بعض أقوال الصحابة رضوان

الله عليهم وهم أقرب العصور إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وهم يدركون الحقيقة أكثر من بقية العصور، وحديث أبو هريرة فهو في الضرورة لأنه المكفر نفسه سقط عنه الفرض لفقره، فلا يجب عليه في الأصل شيء وإنما أعانه النبي صلى الله عليه وسلّم بما حضر، وأميل إلى الإطعام أكثر من التمليك لأنّ الإطعام هو المعمول به عند الصحابة وهم أدرى منا لأنهم عاشوا مع النّبي صلّى الله عليه وسلم وأخذوا الفقه منه

1

مباشرة.

فتاوى الأيمان، الكفارات. م. س. ص / 137.

~ 35~