كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٣٧

المطلب الثاني: أنواع الكفّارة.

القسم الأول: الكفَّارة المتعلقة بانتهاك حرمة الصيام، وهذه الكفارة تكون من جهة الصائم بنفسه، وليس له عذر للإفطار، ومن هذه الكفارات: كفَّارة الجماع في نهار شهر رمضان،

وكفَّارة من أفطر متعمّدًا في نهار شهر رمضان، وكفّارة من أمنى متعمدا في نهار شهر رمضان.

القسم الثاني: لا تكون من جهة الصَّائم بنفسه، ولم يتداخل هو، بل هذا أمر سماوي من قبل الله سبحانه وتعالى، ومثال هذه الكفارات: هي كفَّارة الحامل والمرضع، وكفارة الشيخ والشيخة إذا عجزا عن الصيام.

القسم الثالث: يمكن أن تكون أسبابها من قبل الله سبحانه وتعالى، ويمكن أن تكون أسبابها من قبل الصائم بنفسه، وهذا ما نعبر عنه بالإفطار بالتَّعمد ولانتهاك لحرمة الصيام، وهي كفارة لمن أخر القضاء إلى أن دخل رمضان الثاني إذا كان بسبب عذر شرعي فهو من

الله

سبحانه الكفارة لم

وتعالى، وإن كان بغير عذر شرعي فمن جهة الصائم بنفسه، وهذان النوعان من تتعلق ببحثي، لأنّ كفّارته تختلف عن كفّارة النوع الأوّل، والقسم الأول تكون كفارته كفّارة مغلظة، وأمّا القسمان الآخران بالإطعام لكل يوم أفطر فيه، وهو إطعام مسكين واحد.

~ 36~