كفارة انتهاك حرمة الصيام
الجزء ١ · صفحة ٤٢ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم: [من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه؛ فإنّما أطعمه الله
وسقاه] ووجه الاستدلال إذا كان الشارع عفى الناسي في الأكل
والشرب وأيضًا في الجماع لوجود التشابه
و جاء في قوله صلى الله عليه وسلّم: رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه]
ووجه الاستدلال أنّ الشارع عفى النّاسي إذا نسي وهذا شامل لكل شيء، ويدخل من أكل أو
شرب أو جامع في رمضان، لأنّ الحديث ذكر رفع الإثم على الناسي.
وأما الكفارة لا يجب عليه بالإتفاق لشبهة.
رأي الباحث:
القضاء
وعلى هذا الاختلاف أميل إلى قول لبعض الإباضية والشافعية والأحناف بعدم وجوب لمن جامع ناسيًا، لوجود الأدلة التي تدلّ على نفي الحرج في النسيان، والحديث الثاني جاء عاما بلا قيد، يشمل جميع المسائل بلا إستثناء
.
1
أخرجه البخاري عن طريق أبي هريرة في كتاب الصوم في باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. حديث رقم 1933
ج 1، ص 287.
2 أخرجه ابن ماجه عن طريق أبي ذر الغفاري في كتاب الطلاق في باب طلاق المكره والنَّاسي، حديث رقم 2043، سنن ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، ت: محمد محمود حسن نصار، دار الكتب العلمية، ط/1، بيروت، 1419 هـ.1998 م، ص/517.
~41 ~