كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٤٣

الفرع الثالث: حكم الكفارة بإخراج المني تعمدا

مذهب الإباضية: ذهبوا إلى إلزامه بالقضاء والكفارة قياسًا على المجامع

1

مذهب الحنفية: قالوا عليه القضاء دون الكفارة وهو الأصح عندهم، وقيل لا يفسد صومه، وإذا قبل امرأته وأنزل فسد صومه من غير كفارة، لأنّ الجماع لم يوجد لاصورة ولا معنى لعدم

الإيلاج

2

مذهب الحنابلة: قالوا عليه القضاء، أما بنسبة الكفّارة هناك روايتان عند الإمام أحمد، قيل عليه الكفارة، لأنّه مفطر بالجماع، وقيل لا يجب عليه الكفارة لأنه فطر بغير جماع تام.

مذهب الشافعية: ذهبوا إلى أن من أخرج المني بالإستمناء أفطر، وإن أخرج بمجرد الفكر والنظر بشهوة لم يفطر، وإن أخرج بمباشرة فيما دون الفرج، أو لمس أو قبلة أفطر. "وحكى إمام الحرمين عن شيخه: أنّه حكى وجهين فيما إذا ضمّ امرأة إلى نفسه وبينهما حائل، فأنزل

. قال: وهو عندي كسبق ماء المضمضة، فإن ضاجعها متجردًا، فكالمبالغة في المضمضة، أمّا الكفّارة لايجب عليه لأنّ النص ورد في الجماع، وما عداه ليس في معناه. *

4

1

2

ينظر: معارج اللآمال، السالمي، م. س، مجلد 5، ص 227 - 229.

ينظر: المحيط البرهان، البخاري، م. س، مجلد 3 ص/350 351.البناية شرح الهداية، العيني، م. س، ج/4،

.39/

ينظر: المغني، المقدسي، م. س، ج 2، ص 374.373

ينظر: روضة الطالبين، النووي م. س، ج 2، ص / 361. 362. البيان العمراني، م. س مجلد الثالث ص/515. روضة الطالبين، النووي، م. س، ج/2، 377.

~ 42 ~