كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٥٦

والحديث السابق: [من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه]

ووجه الاستدلال أنه صلى عليه وسلّم صرّح في هذين حديثين بأنّ الغيبة والنميمة تفطران الصوم دون غيرهما من المعاصي.

أما بالنسبة لترتب الكفّارة بهذه المعصية. فقد اتفق العلماء على أنه لا تجب الكفّارة ببطلان الصوم بالمعصية، لأنّهم اتفقوا على أن المفطرات التي اختلف فيها لاتجب الكفارة بها. وهنا سأذكر نصوص لبعض العلماء، بما يدلّ على عدم وجوب الكفّارة في الفطر بالمعصية.

للإباضية قالُوا: "وظاهر الإيضاح في الإفطار بالعمد والتضييع والشبهة أنه لا يلزمه إلا ذلك اليوم، وأنّه لاكفّارة عليه. وكذلك كل ما اختلف العلماء فيه هل هو من المفطرات أو لا، يجب أن يلحق بهذا الجنس.

311

والشافعية قالوا: " ولا تجب الكفّارة في فطر في غير جماع ولاطعام ولاشراب ولاغيره

411

والحنابلة قالُوا: " لاكفارة بفطر في غير جماع

50

1 أخرجه الربيع بن حبيب عن طريق ابن عباس في كتاب الصيام في باب ما يفطر الصائم ووقت الإفطار والسحور،

حديث رقم 317، ص / 130.

2

4

سبق تخريج، ص/52.

نثار الجوهر، أبو مسلم البهلاني، م. س، ج 5، ص 283.

الأم، الشافعي، م. س، ج 2، ص 110

المغني

، ابن قدامة المقدسي، م. س،، ج 3، ص / 83.

~55~