كفارة انتهاك حرمة الصيام
الجزء ١ · صفحة ٦٢المبحث الخامس: حكم الكفارة للمسافر ومن طرأ عليه العذر بعد وجوب الكفارة عليه
المطلب الأول: حكم الكفّارة للمسافر إذا أفطر متعمدًا
تكلمنا في ما مضى عن وجوب الكفّارة في من أصبح صحيح الجسم معافى وهو حاضر في
وطنه إذا أفطر متعمدًا بالجماع أو أفطر بغير ذلك المفطرات، واختلاف العلماء في
أما
من
في هذا المطلب سننظر إلى كفّارة المسافر إذا أصبح صائمًا ثم جامع أو أفطر
وهو
ذلك
متعمد
وبغير عذر شرعي على ذلك هل عليه الكفَّارة؟ نظر أنّه في الأصل عنده رخصة في ذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم وجوب الكفارة للمسافر إذا جامع، وهذا لمن قال الكفارة تجب في الجماع فقط دون غيره، وعلى قول الكفارة تجب بالجماع أو غيره من المفطرات أيضا، لذلك فيه قولين
القول الأول: ذهب جمهور الحنفية والإباضية والشافعية وهو إحد رواية عند الحنابلة إلى عدم وجوب الكفارة عليه.
الحجة: لأنّه في الأصل مبيح للفطر فإذا أفطر فله ذلك
~ 61~