كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٦٣

وهو قول لإمام مالك بن أنس، وذكر الإمام حجَّته " لأنّ وصف السفر مبيح للإفطار فيكون

شبهة عند طروء المانع في عدم الكفّارة، كالذمي كان مباح الدم، لا يُقتل به المسلم؛ والأمة مباح الوطء، فإذا وطئها السيد بعد زواجها لاحد.1

الدليل الأول:

وقوله تعالى: (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ.

2

وجه الاستدلال: أنّ الله سبحانه وتعالى أباح للمريض والمسافر الفطر ثم يقضيان في أيام

أخر، لذلك إذا أفطر ولو متعمدا بعد أن صام له ذلك

الدليل الثاني:

1

وقال صلى الله عليه وسلّم: [إن شئتَ فصم، وإن شئت فأفطر]

وجه الاستدلال: أنّ صلّى الله عليه وسلّم رخص للمسافر بين الصوم والفطر ما شاء، وعلى هذا إذا أفطر ولو متعمدا وهو مسافر فقد وجد الرخصة.

الدليل الثالث:

ينظر: البناية في شرح الهداية، العيني، م. س. . ج 3، ص 707. منهج الطالبين وبلاغ الرغبين، الشقصي، م. س، ج/4 ص 145. العزيز شرح الوجيز، الإمام الرافعي القزويني، م. س. ج/3، ص 218. الذخيرة، القرافي، م. س. ج 2، ص 514.513. الإنصاف، المرداوي، م. س، ج 3، ص 289 سورة البقرة الآية 185

3 أخرجه البخاري في صحيحه عن طريق عائشة زوجة النّبي صلّى الله عليه وسلّم في كتاب الصوم في باب الصوم في السفر والإفطار، حديث رقم 1943، ج 1 ص 291.

~62 ~