كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٦٧

المبحث السادس: القضاء على المكفّر والكفّارة في غير رمضان والعجز عنها.

المطلب الأول: حكم القضاء على من وجبت عليه الكفّارة.

1

القول الأول: ذهب جمهور العلماء من الإباضي والحنفية والمالكية وبعض

والحنابلة إلى وجوب القضاء على المكفّر،

الشافعية 4

القول الثاني: ذهب بعض الشافعية إلى عدم وجوب القضاء على المكفّر بحجة أنّ الرّسول صلى الله عليه وسلّم لم يأمر الأعرابي بالقضاء، لما أمره بالكفارة.

وأدلة الجهور في المسألة

:

الدليل الأول: لما ثبت القضاء على من يجوز له الإفطار أولى أن يجب عليه القضاء، وهو من باب الإستدلال بالأدنى على الأعلى.1

3

ينظر: معارج الآمال، السالمي، م س، مجلد 5، ص 229.227

ينظر: رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، ابن عابدين الدمشقي، م. س، ج 3، ص /344. ينظر: الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، ت أ. سعيد أعراب، الغرب الإسلامي، ج 2، ط/ 1، بيروت، 1994 م، ص/518.

ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب الإمام الحرمين الجويني، م س، ج 4، ص /39.38.

المغني، ابن قدامة المقدسي، م. س، ج /4، ص 372.

ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الإمام الحرمين الجوين، م. س، ج 4، ص / 38. 39.

~66~