كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٦٨

الدليل الثاني:

ما جاء في الحديث قول صلى الله عليه وسلّم للأعرابي: [اقضيا يوما مكانه]

وجه الاستدلال: جاء في هذا الحديث واضح، أنّ صلى الله عليه وسلّم طلب

يقضي يوما مكانه ولو كان لم يجب عليه لاما طلب منه قضاء ما أفسده

اعتراض: أنّ حديث [اقضيا يوما مكانه] لم يصححه أهل الحديث

3

من الأعرابي أن

القول الثالث: أن التكفير إن كان بالإعتاق أو بالإطعام، وجب القضاء، وإن كان التكفير

بالصيام، لم يوج القضاء لأنّ إذا كفّر بصيام شهرين قد تدخل مع القضاء

4

رأي الباحث:

أميل إلى قول الجمهور، وهو وجوب القضاء على المكفّر، لقوة أدلتهم، بخلاف قوة أدلة لبعض الشافعية وإن كانوا قد ردّوا الحديث السابق وقالوا بعدم ثبوته، إلاّ أنّ حجة الجمهور

هي

الحديث

معارج الآمال، السالمي، م. س، مجلد 5، ص / 227. 229 2 أخرجه أبو داود عن طريق أبي هريرة في كتاب الصيام في باب كفَّارة من أتى أهله في شهر رمضان،، رقم ا 2393، سنن أبي داود، أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ت: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، ط/1، بيروت، 1422 هـ. 2001 م، ص 383. 3 نهاية المطلب، الجويني، م. س، ج/4،ص/39.

4

ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب، الجوين، م. س، ج /4، ص 38. 39.

~67 ~