كفارة انتهاك حرمة الصيام البحري، خلف بن حميد بن سعيد

كفارة انتهاك حرمة الصيام

الجزء ١ · صفحة ٦٩

الأقوى، وهي ثبوت القضاء على من يجوز له الإفطار أولى أن يجب عليه القضاء، لأنّه أفطر

بالتفريط فيه.

المطلب الثاني: الكفّارة في صيام القضاء والنذر والكفارة والنافلة

.

القول الأول: ذهب جمهور من الإباضية و الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم

وجوب الكفارة في غير صيام شهر رمضان، ويلزم عليه القضاء فقط

في رمضان أبلغ في الجناية لانتهاك حرمة الشهر فلا يلحق به غيره

1

مع الاستغفار، لأن الإفطار

القول الثاني: وذهب بعض المالكية إلى وجوب الكفارة، أشبهوا بالفطر في رمضان تعمدًا

6

لأنهم قاسوا به للقطر ووجبت للفطر متعمدا في مواضع لايجوز الفطر فيه، وهذا أفطر متعمدا

في موضع لايجوز فيه الفطر، 2

وذهب الشافعي إلى إلزام الكفارة في القضاء، لأنَّه بدل في رمضان يقوم مقامه.

3

رأي الباحث:

1

ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطاب، ج 3، ص 360.359. العزيز شرح الوجيز، الرافعي، م. س، ج 2، ص 227. البحر الرائق، النسفي، م. س، ج 2، ص / 486. شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي، م. س مجلد 2، ص / 586. معارج الآمال، السالمي، م. س، مجلد 5 ص 303.

3

مواهب الجليل، الحطاب، م. س، ج 3، ص 359

ينظر: الأم، الشافعي، م. س، ج /4، ص/110.

2

~ 68 ~