كفارة انتهاك حرمة الصيام
الجزء ١ · صفحة ٦٩الأقوى، وهي ثبوت القضاء على من يجوز له الإفطار أولى أن يجب عليه القضاء، لأنّه أفطر
بالتفريط فيه.
المطلب الثاني: الكفّارة في صيام القضاء والنذر والكفارة والنافلة
.
القول الأول: ذهب جمهور من الإباضية و الحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم
وجوب الكفارة في غير صيام شهر رمضان، ويلزم عليه القضاء فقط
في رمضان أبلغ في الجناية لانتهاك حرمة الشهر فلا يلحق به غيره
1
مع الاستغفار، لأن الإفطار
القول الثاني: وذهب بعض المالكية إلى وجوب الكفارة، أشبهوا بالفطر في رمضان تعمدًا
6
لأنهم قاسوا به للقطر ووجبت للفطر متعمدا في مواضع لايجوز الفطر فيه، وهذا أفطر متعمدا
في موضع لايجوز فيه الفطر، 2
وذهب الشافعي إلى إلزام الكفارة في القضاء، لأنَّه بدل في رمضان يقوم مقامه.
3
رأي الباحث:
1
ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، الحطاب، ج 3، ص 360.359. العزيز شرح الوجيز، الرافعي، م. س، ج 2، ص 227. البحر الرائق، النسفي، م. س، ج 2، ص / 486. شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي، م. س مجلد 2، ص / 586. معارج الآمال، السالمي، م. س، مجلد 5 ص 303.
3
مواهب الجليل، الحطاب، م. س، ج 3، ص 359
ينظر: الأم، الشافعي، م. س، ج /4، ص/110.
2
~ 68 ~