مخالطة اليهود والنصارى: أحكامه وآثاره العويسية، علياء بنت سعيد

مخالطة اليهود والنصارى أحكامه وآثاره

الجزء ١ · صفحة ٢٧

القول الأول: إباحة ذبائح اليهود والنصارى مطلقاً، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية

والشافعية والحنابلة والظاهرية 24.

أدلة القول الأول:

?. قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾ [المائدة:5]، فالمراد بالطعام في الآية

هي

ذبائحهم.

2. روى الإمام أحمد عن أنس -رضي الله عنه-:: " أن رسول الله أجاب دعوة يهودي إلى خبز وشعير وإهالة سنخة 25، والإهالة من الودك الذي يكون من الذبيحة ومن السمن ونحوه الذي يكون في أوعيتهم التي يطبخون فيها في العادة ولو كانت ذبائحهم محرمة لكانت أوانيهم كأوني المجوس ونحوهم.

الإمام أنس بن مالك المدونة الكبرى،، دار الكتب العلمي، ج ?، ص 544، الحطاب، محمد بن محمد بن عبدالرحمن، مواهب الجليل في مختصر خليل، دار الفكر، ج?، ص206، محمد أمين بن عمر، رد المختار على الدار المختار في شرح تنوير الأبصار، دار الكتب العلمية، ج 6، ص297، الشافعي، أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، دار المعرفة، ج2، ص 245، النووي، أبي زكريا يحيى بن شرف، المجموع في شرح المهذب، دار الفكر، ج?، ص84، ابن قدامة، موفق الدين عبد الله بن قدامة المغني هـ، ج?، ???، دار إحياء التراث العربية، ج?، المقدسي، شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح الفروع، عالم الكتاب، ج ?، ص 311، السيوطي، الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني، مطالب أولى النهى في شرح غاية المنتهى المكتب الإسلامي، ج ?، ص 330، المحقق الحلى، أبو القاسم جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال الحرام، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، ج?، ص144.

??

صحيح

البخاري، كتاب الأطعمة باب المرق، مرفوع، مج?، ص 78، حديث: 5436)، وأحمد في المسند، مسند أنس بن مالك، مرفوع، مج 21، ص 344، (حديث: 13860).

??