مناهج الأصوليين في تعريف القياس
الجزء ١ · صفحة ٢٢وقد نقل البعض اعتراض الأصوليين ممن نقدوا تعريف الباقلاني على هذا الحد، فقالوا: إن قوله "في إثبات حكم لهما" مشعر بأن القياس هو المثبت لحكم الأصل وهذا خطأ، إذ إن حكم الأصل ثابت بغير القياس.
ويرى البعض أن هذا الاعتراض ليس في محله؛ إذ إن قول القاضي "في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما" ليس من تمام الحد بل زيادة لبيان كيفية الحمل.
مي
والحد الثالث: بأمر جامع بينهما، ولم يجنح إلى القول: "بأمر يوجب الجمع بينهما" أو ما يشبه.
ذكر الاقتضاء كما هو
هذا
من
عند البعض خروجا من حصر القياس في الصحيح دون الفاسد فذكر الإيجاب والاقتضاء
يلزم منه صحة القياس ولا يمكن حصر القياس في الصحيح دون الفاسد إذ إن كليهما قياس".
ومن حيث العموم فقد اعترض على الباقلاني في هذا الحد ذكر الحمل الذي هو ثمرة القياس لا نفس القياس، وأجيب بأن الحمل ليس ثمرة القياس، بل إن ثمرته هو العلم بثبوت حكم الفرع.
وممن التزم تعريف الباقلاني دون زيادة في الحد أو نقص منه الإمام الباجي في إحكامه، وإمام الحرمين الذي أسلفنا قوله في عدم إمكان حد القياس إلا أنه نص على أن "أقرب العبارات ما ذكره القاضي"، كما
الأبياري، علي بن إسماعيل (ت: 612هـ)، التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه، تحقيق: علي بن عبد الرحمن الجزائري، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، ط ?، ????م، ج?، ص??.
2 الزركشي، محمد بن بهادر (ت:794هـ)، تشنيف المسامع يجمع الجوامع تحقيق أبي عمرو الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1،
????م، ج?، ص??. الجويني التلخيص في أصول الفقه، ج?، ص 148.
الزركشي، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، ج?، ص??.
سليمان
بن
خلف
بن سعد التجيبي القرطبي، أبو الوليد الباجي، (403 - 474 هـ = 1012 – 1081 م)، من كتبه: السراج في علم الحجاج وإحكام الفصول في أحكام الأصول والتسديد إلى معرفة التوحيد. الذهبي، محمد بن أحمد (ت: 748هـ)، سير أعلام النبلاء، دار الحديث، القاهرة، دط، 2006م، ج 14، ص 55. والزركلي، الأعلام، ج?، ص 125.
الباجي، سليمان بن خلف (ت: 474هـ)، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عمران علي العربي، منشورات جامعة المرقب، ليبيا، ط 1، 2005م، ص757. والباجي، سليمان بن خلف (ت: 474هـ)، الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل، تحقيق: محمد علي فركوس المكتبة المكية دم، دط، دت، ص???.
الجويني، البرهان، ج2، صه.
??