مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ١٥

المستحق، أي يحل قتل النفس قصاصا بالنفس التي قتلها عدوانا وهو مخصوص بولي الدم لا يحل قتله سواه

ثانيا: عن أنس: ((أن جارية وجدت قد رض رأسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا أفلان؟ اليهودي فأومت برأسها، فأخذ اليهودي، فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه

أفلان؟ حتى بالحجارة)).

سمي

وجه الدلالة:

من قتل عمدا يقتل فيقتص من الجاني ويفعل به كما فعل بالمجني عليه، فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف، وإن قتل بحجر أو خشب أو نحوهما قتل بمثله، وهذا يدل على المساواة في الفعل، ومن معاني القصاص المساواة كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل باليهودي كما فعل بالجارية. وهذا دليل على مشروعية

القصاص.

ثالثا: عن أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما يودى

وإما أن يقاد)).

وجه الدلالة: يدل الحديث على أن لأولياء المقتول أن يقتصوا من الجاني ويأخذوا بثأرهم، وما يدعم ذلك لفظ (وإما أن يقاد (أي يقتص من القود وهو القصاص، ومفعول يقاد عاد إلى القتيل أي يقتص من القتيل ويفعل به كما فعل بالمقتول. وهذا دليل واضح على مشروعية القصاص.

1 القاري، علي بن سلطان محمد (ت 1014هـ)، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، صدقي محمد جميل العطار، دار الفكر، بيروت، دط، 1414هـ. 1994م، ج?، ص6 (بتصرف).

2 السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد عمرو الأزدي (ت 275هـ)، سنن أبي داود، كتاب الديات، باب: يقاد من القاتل، رقم الحديث 4527. حديث صحيح. الألباني، محمد بن ناصر الدين (ت1420هـ)، صحيح وضعيف سنن أبي داود، مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة، الإسكندرية، دط، دت، ج?، ص?.

أبادي، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم، مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية، عون المعبود شرح سنن أبي داود، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، دار الفكر، بيروت، ط?، ????هـ. ????م، ج ??، ص 257. 258 (بتصرف).

البخاري، أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم (ت: 256هـ)، صحيح البخاري، تحقيق: صدقي جميل العطار، (دار الفكر، بيروت، ط ?، 142?هـ. ????م)، کتاب الديات، باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، رقم الحديث 6880.

[??]