مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢١القول الثاني: حق القصاص للورثة جميعا إن كانوا ورثة بالنسب أو بالسبب وقال بهذا القول الحنفية،
والشافعية"، والحنابلة".
واستدلوا بأدلة منها:
أولا: قوله تعالى: وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ
(الإسراء: ??).
فالولي المذكور في الآية "ولي المقتول من جعل الله تعالى له ميراثا "منه
ثانيا: قول الرسول: من قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبُّوا قتلوا، وإن أحبُّوا أخذوا
العقل.
قالوا "ومن هذا الخبر دليلان
أحدهما: أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب
والثاني: أنه خيرهم بين الدية والقود والدية تكون بين جميعهم فكذلك القود
القول الثالث: حق القصاص فقط للعصبة من الذكور، وقال بهذا القول الإباضية، والمالكية".
الماوردي، الحاوي الكبير، ج ??، ص 100. الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود (ت587هـ)، بدائع الصنائع في ترتي الشرائع، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 2، 1402 هـ 19820م، ج?، ص 242.
2 الشافعي، أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس (ت204هـ)، الأم، دار المعرفة، بيروت، دط، 1410هـ. 1990م، ج?، ص 22.21. الأنصاري، أبو يحيى زكريا، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب دار المعرفة، بيروت، دط، دت، ج2، ص134. ابن قدامة، المغني، ويليه الشرح الكبير، شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أبي الفكر، بيروت، ط 1، 1404 هـ - 1984م، ج ?، ص 395، ص 465.
عمر
محمد بن أحمد
بن قدامة المقدسي (ت682هـ)، دار
الشافعي، الأم، ج?، ص 21. ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص???. ابن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير، ج?،
ص 465.
ه البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي (ت458هـ)، السنن الصغير، كتاب الجراح، باب: الخيار في القصاص، (دار الوفاء، المنصورة، ط 1، 1410هـ. ????م)، رقم الحديث ????. حديث صحيح. الأعظمي، محمد ضياء عبدالرحمن، المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى مكتبة الرشد، الرياض، ط 2، 1426هـ. 2005م، ج?، ص 55.
6 الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص 101.
[16]