مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٢

جاء مثلا عند صاحب المصنف من الإباضية قوله: "فالأولى بالدم من الأولياء الأب ثم الأبناء الذكور.

وقيل: الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم العم، ثم بنو العم أولى من الأولاد"".

واستدلوا بأدلة منها:

أولا: قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا﴾ (الإسراء: 33).

قالوا: الولي يتناول الرجال من العصبات، فدلّ على أن لا حق فيه لغيرهم، والولاية إنما تكون للذكران فقط دون النساء، وكذلك قالوا على أن القود موضوع لدفع العار، فأشبه ولاية النكاح في اختصاصها برجال العصبات.

ثانيا: واستدلوا كذلك برواية عن سيدنا عمر بن الخطابي سعيد بن المسيب قال: ((كان

سفيان

عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى قال له الضحاك بن كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر)). فقالوا: إن "حق القصاص للعصبة وإن رجع كانت الدية للورثة، الزوجين أو غيرهما ممن يستحق الميراث

عن الميت".

لكن بعض المالكية قال: يمكن أن يكون للمرأة حق في القصاص لكن بشروط لابد من توافرها وهي: الشرط الأول: أن تكون وراثة للمقتول.

الكندي، أبو بكر أحمد عبد الله بن بن موسى، (ت557هـ)، المصنف، تحقيق: مصطفى بن صالح، باجو، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مسقط، ط 1، 1437 هـ - 2016 م، م 23، ج 41، ص106.

? ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد (ت595هـ بداية المجتهد ونهاية المقتصد تحقيق ماجد الحموي، دار بن حزم،

بيروت، ط 1، 1416هـ. 1995م، ج 4، ص 1662.

الكندي، المصنف، م23، ج 41، ص106.

الماوردي، الحاوي الكبير، ج ??، ص???. ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 4، ص 1662 (بتصرف).

ه سنن أبي داود، كتاب الفرائض باب في المرأة ترث من دية زوجها، رقم الحديث ????. حكم الألباني حديث صحيح.

الكندي، المصنف، م23، ج 41، ص 110 (بتصرف).

[??]