مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٣الشرط الثاني: أن لا يساويها عاصب في الدرجة بأن لم يوجد أصلا أو يوجد عاصب أنزل منهن كعم مع بنت أو أخت، فتخرج البنت مع الابن أو الأخت مع الأخ فلا كلام لها.
معه.
الشرط الثالث: لو كان في درجتهن رجل ورث بالتعصيب، فتخرج الأخت للأم والزوجة والجدة للأم. القول الرابع: أن حق القصاص لجميع أهل الميت وأقاربه عموما إن كانوا ذكورا أو إناثا، وقال بهذا القول الظاهرية".
واستدلوا بما روي أن محيصة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فاتهموا اليهود، فجاء أخوه عبد الرحمن، وابنا عمه حويصة، ومحيصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم عبد الرحمن في أمر أخيه، وهو أصغر منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر الكبر، أو قال: ليبدأ الأكبر، فتكلما في أمر صاحبهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقسم خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع برمته قالوا أمر لم نشهده، كيف نحلف؟ … )) ".
فقالوا: 1. "أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الحق في طلب الدم لابن العم لسنه كما جعله للأخ للأب الوارث دون ابن العم، وأنه عليه الصلاة والسلام بدأ ابن العم لسنه فبطل بهذا قول من راعى أن الحق للأقرب فالأقرب، أو للوراث دون غيره.
عن
2. ابن العم من الأهل بلا شك في لغة العرب وهذا هو الإجماع الصحيح، لأنه كان بعلم الصحابة بالمدينة، إذ قتل مثل عبدالله بن سهل، وقيام بني حارثة في طلب دمه لا يمكن استتار مثله أحد من قومه، وعن المهاجرين، فإذا الحق للجميع سواء، فمن الباطل أن يغلب أحدهم على الآخرين منهم إلا بنص، أو إجماع ولا نص، ولا إجماع في ذلك ". القول المختار بعد عرض الأقوال يلاحظ القول الذي يقول أن حق القصاص لجميع الورثة الوارثين للميت إن كانوا ورثة بالنسب أو بالسبب هو الأقرب للأخذ
به.
الدسوقي، محمد عرفه حاشية الدسوقي على الشرح الكبير دار الفكر، بيروت، ط 1، 1419هـ. 1998م، ج 4، ص 397. 2 ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت456هـ)، المحلى بالآثار، تحقيق: عبدالغفار سليمان البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، دط، 1408هـ / 1988م، ج 11، ص 127.126.
صحيح مسلم، کتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب القسامة، رقم الحديث 1669.
4 ابن حزم، المحلى بالآثار، ج??، ص???.
[??]