مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٢٤

المبحث الرابع شروط القصاص

المطلب الأول: شروط الجاني.

الشرط الأول: التكليف.

اتفق الفقهاء على اشتراط أن يكون الجاني عند القتل مكلفا أي بالغا عاقلا، فلا قصاص على الصبي ولا على المجنون؛ لأن القصاص عقوبة، ولا يمكن إيقاع العقوبة عليهم؛ لأنهما ليسا من أهل العقوبة، وفعلهما يعتبر خطأ، وكذلك النائم و المغمى عليه، وكما جاء عن السيدة عائشة: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر). فالحديث يدل على أن هؤلاء المذكورين في الحديث غير مكلفين.

وكما يقول الشيخ سيف الأغبري:

" والطفل بالبالغ لـ

يک

مكلفا إذ يفعل".

1 الثميني، عبدالعزيز (ت ????هـ وشفاء كتاب النيل العليل، دم، دط دت، ج ?، ص 965. السيابي، سلك الدرر الحاوي غرر الأثر، ج2، ص 412. البسيوي، جامع أبي الحسين البسيوي، ج ?، ص 706. السالمي، جوابات الإمام السالمي، ج2، ص374. الشافعي، الأم، ج 6، ص 9.8. ابن قدامة، أبو محمد عبدالله أحمد بن محمد، المغني على مختصر الخرقي دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1414هـ. 1994م، ج ?، ص 454. التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج ?، ص 689. القادري، تكملة البحر الرائق شرح

كنز الدقائق، ج?، ص??.

2 ينظر: الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج?، ص 5665.

بن

سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدا، رقم الحديث 4398. حكم الألباني صحيح.

أعمال ولاية

4 هو الشيخ: سيف بن حمد بن شيخان بن محمد بن ناصر الأغبري، ولد في ?? من ذي القعدة 1309هـ في قرية سيما من أ إزكي بمحافظة الداخلية بسلطنة عمان له العديد من المؤلفات من أهمها: فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام وفتح الرحمان في الكفارات والأيمان والبدر السافر في أحكام صلاة المسافر، توفي في صباح الإثنين ?? من ذي القعدة 138?هـ في مستشفى الرحمة بمطرح وقد دفن في الزبادية من مطرح (ينظر السيابي، عبد الله بن راشد، معجم القضاة العمانيين، خزائن الآثار، بركاء، ط 1، 1438هـ. ????م، ج?، ص 431. الشيباني، سلطان وآخرون معجم أعلام الإباضية قسم المشرق، دار الغرب الإسلامي، ط1،1427هـ.

2006م، ص222).

:

[19]