مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٢٥الشرط الثاني: تعمد الفعل.
أن يكون فعله عمداً، تعمد الاعتداء على المجني عليه.
الشرط الثالث: أن يكون مختارا.
هذا الشرط فقط اشترطه بعض الحنفية".
المطلب الثاني: شروط المجني عليه.
الشرط الأول: أن يكون معصوما.
أي محقون الدم، ومعنى ذلك يحرم الاعتداء على حياته، فإن كان مثلا المقتول حربيا أو زانيا محصنا أو مرتدا فلا قصاص على القاتل وكما جاء في الحديث الشريف عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالحديث واضح في دلاته ألا يحل دم مسلم إلا بإحدى الثلاث التي ذكرت في الحديث.
1 الأغبري، سيف بن حمد بن شيخان (ت????هـ)، فتح الأكمام عن الورد البسام في رياض الأحكام، وزارة التراث القومي والثقافة، مسقط، دط، 1401هـ. ????م، ص???.
2 الثميني، النيل وشفاء العليل، ج?، ص 965. التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج ?، ص 689. القادري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج?، ص 15. ابن قدامة، المغني، ج?، ص 214. النووي، محمد بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب
الإسلامي، دمشق، 1412هـ. ????م، دط، ج?، ص 163. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 235.
4 ينظر: اطفيش، محمد بن يوسف، شرح النيل وشفاء العليل، مكتبة الإرشاد، جدة، ط3، 1405هـ. 1985م، ج 15، ص 119. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ?، ص 236. الغرناطي، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري (ت897هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، 1416هـ.1994م، ج?، ص 291. النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج ?، ص148. البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الفكر، بيروت، دط، 1402هـ ????م، ج 5، ص 614.
ه ينظر: السيد سابق، فقه السنة، ج2، ص351 الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، ج?، ص5667.
6 سبق تخريجه، ص 9.
[??]