مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٥

المطلب الأول: تعريف العفو

الفرع الأول: تعريف العفو لغة.

المبحث السابع

العفو عن القصاص

العفو: "مصدر من عَفَا يَعْفُو عَفْوا، فهو عافٍ، وهو من أبنية المبالغة، ويأتي بمعان عديدة منها: الترك، والتجاوز "، " و يأتي بمعنى الطلب كما جاء في كتاب العين بقوله: والعفاة: طلاب المعروف "" "وجاء في مقاييس اللغة بقوله: العين والفاء والحرف المعتلّ أصلان يدل أحدهما على ترك الشيء، والآخر على طلبه"". ويأتي كذلك بمعنى "الإسقاط".

فبعد عرض تعريف العفو عند علماء اللغة يظهر أن معنى العفو يدور حول الترك.

الفرع الثاني: تعريف العفو اصطلاحا.

اتجه الفقهاء في تعريف العفو إلى اتجاهين، وهما:

الاتجاه الأول: يقول: العفو هو سقوط القصاص بدون بدل أو ببدل لو بغير رضا ا وذهب إلى هذا الاتجاه الإباضية"، والشافعية"، والحنابلة".

? ابن منظور، لسان العرب، ج 4، ص 210.

الفراهيدي، العين، ج2، ص258.

ابن فارس، مقاييس اللغة، ج 4، ص 56.

الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير، دار الحديث، القاهرة، دط، 1424هـ. 3. ه ابن بركة الجامع، ج ?، ص 496. الكندي، المصنف، م41، ج 41، ص158.

الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج2، ص 265.

البهوتي،

کشاف القناع، ج 5، ص 640.

معنى تعريف العفو عند الإباضية والشافعية والحنابلة هو سقوط القصاص بدون بدل مطلقا أو ببدل بغير رضا الجاني. ومعنى قولهم ببدل

يقصدون بذلك الدية.

[??]