مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٣٦

البدل، وهي

فأصحاب هذا الاتجاه يقصدون من قولهم ولو بغير رضا الجاني، أي إذا أراد المجني عليه أو أولياؤه الدية مقابل العفو وجب على الجاني أن يدفع لهم، وقالوا لأن الجاني محكوم عليه فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه والمضمون. عنه. فأصحاب هذا الاتجاه يرون لا عبرة للرضا الجاني، وقاسوا ذلك كما ذكرت سابقا على المحال عليه والمضمون عنه.

الاتجاه الثاني: يقول: العفو هو سقوط القصاص بدون بدل أو ببدل برضا الجاني.

وذهب إلى هذا الاتجاه الحنفية"، والمالكية".

وهناك تعريفات أخرى عامة للعفو سأذكر بعضا منها:

غرامة".

?. جاء في إحياء العلوم الدين العفو هو: أن يستحق حقا فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو

2. وجاء عند صاحب كتاب الروح العفو: "هو إسقاط حقك جودا وكرما وإحسانا مع قدرتك على

الانتقام".

. وجاء في معجم لغة الفقهاء العفو هو "إسقاط الحق الذي على الغير".

1 الشربيني، مغني المحتاج، جه، ص ??? الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، دط، 1357هـ. 1983م، ج ?، ص 446. ابن مفلح المبدع شرح المقنع، ج?، ص 241. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 247.

معنى تعريف العفو عند الحنفية هو سقوط القصاص بدون بدل؛ لأنهم يرون سقوط القصاص بالعفو لا ينقلب مالا، ويقولون العفو بلا

بدل وإذا كان ببدل فهو صلح. ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 4، ص 1660.

معنى تعريف العفو عند المالكية هو سقوط القصاص بدون بدل أو يبدل بشرط رضا الجاني. فيشترطون رضا الجاني بالبدل، فلا.

بدون رضاه.

4 الغزالي، أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين دار البيان العربي، مصر، ط 1، 1426هـ. 2005م، ج?، 225.

يصح

البدل

ه ابن قيم الجوزية، عبدالله بن محمد بن أبي بكر (ت751هـ)، الروح، تحقيق: جمال الدمشقي، دار الإسراء، عمان، ط?، ????م،

ص???.

قلعه جي. قنيني، معجم لغة الفقهاء، 316.

[??]