مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٠

الفرع الثاني: تعدد الأولياء.

التالي:

الأولياء متعددون إما أن يعفو الجميع أو يعفو البعض، وسأذكر التفصيل في ذلك على النحو التالي:

الحالة الأولى: عفو كل الأولياء.

إذا عفا كل الأولياء سقط القصاص عن الجاني، فلا يقتص منه.

الحالة الثانية: عفو البعض دون البعض.

إذا عفا بعض الأولياء والبعض لم يعف هل يسقط القصاص أم لا؟ اختلف في ذلك على النحو

القول الأول: ذهب الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، إذا عفا البعض سقط

القصاص عن الجاني.

ويقول الإمام السالمي:

فقات

نفس

يقتل

وإن عف

وإن عف

بعض

هم فلا قود

واستدلوا بأدلة منها:

اد

قتله فالعفو أدنى للوفا

عفـ

وه يكون لأحد".

7

اطفيش شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 218. الشقصي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مكتبة مسقط، مسقط، ط 1، 1427هـ. 2006م، ج 6، ص 240

2 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ?، ص 247. السرخسي، المبسوط، م??، ج 26، ص 191.190. التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج2، ص 704.

4 الماوردي، الحاوي الكبير، ج ??، ص 104. الشافعي، الأم، ج?، ص 22. الدمشقي، أبو عبدالله صدر الدين محمد بن عبدالرحمن بن الحسين (ت780هـ)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، تحقيق: محمد عبدالخالق الزناتي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2012م،

ص 215.

ه ابن قدامة، المغني، ج?، ص???.

السالمي، عبدالله بن حميدت ????هـ)، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، تحقيق: أبو إسحاق إبراهيم اطفيش. إبراهيم العبري، حفيد المؤلف: سعود بن حمد بن نور الدين السالمي، دم، ج?، ص 259.

[3]