مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٠الفرع الثاني: تعدد الأولياء.
التالي:
الأولياء متعددون إما أن يعفو الجميع أو يعفو البعض، وسأذكر التفصيل في ذلك على النحو التالي:
الحالة الأولى: عفو كل الأولياء.
إذا عفا كل الأولياء سقط القصاص عن الجاني، فلا يقتص منه.
الحالة الثانية: عفو البعض دون البعض.
إذا عفا بعض الأولياء والبعض لم يعف هل يسقط القصاص أم لا؟ اختلف في ذلك على النحو
القول الأول: ذهب الإباضية، والحنفية، والمالكية، والشافعية والحنابلة، إذا عفا البعض سقط
القصاص عن الجاني.
ويقول الإمام السالمي:
فقات
نفس
يقتل
وإن عف
وإن عف
بعض
هم فلا قود
واستدلوا بأدلة منها:
اد
قتله فالعفو أدنى للوفا
عفـ
وه يكون لأحد".
7
اطفيش شرح النيل وشفاء العليل، ج 15، ص 218. الشقصي، خميس بن سعيد بن علي بن مسعود، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين مكتبة مسقط، مسقط، ط 1، 1427هـ. 2006م، ج 6، ص 240
2 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ?، ص 247. السرخسي، المبسوط، م??، ج 26، ص 191.190. التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج2، ص 704.
4 الماوردي، الحاوي الكبير، ج ??، ص 104. الشافعي، الأم، ج?، ص 22. الدمشقي، أبو عبدالله صدر الدين محمد بن عبدالرحمن بن الحسين (ت780هـ)، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، تحقيق: محمد عبدالخالق الزناتي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 2012م،
ص 215.
ه ابن قدامة، المغني، ج?، ص???.
السالمي، عبدالله بن حميدت ????هـ)، جوهر النظام في علمي الأديان والأحكام، تحقيق: أبو إسحاق إبراهيم اطفيش. إبراهيم العبري، حفيد المؤلف: سعود بن حمد بن نور الدين السالمي، دم، ج?، ص 259.
[3]