مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٢

عنهم

الله

أنهم أوجبوا في عفو بعض الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية وذلك بمحضر من الصحابة رضي

عنهم ولم ينقل أنه أنكر أحد عليهم فيكون إجماعا"".

رابعا: القياس

قالوا: "القاتل قد ملك بالعفو بعض نفسه فاقتضى أن يستوي في الباقي منها كالعتق"".

خامسا: من المعقول.

قالوا: إن كان الولي أكثر من واحد "فعفا أحدهما سقط القصاص عن القاتل؛ لأنه سقط نصيب العافي بالعفو فيسقط نصيب الآخر ضرورة أنه لا يتجزأ إذ القصاص قصاص واحد فلا يتصور استيفاء بعضه دون بعض"". "ولأنه قد اجتمع في نفس القاتل إيجاب القود وإسقاطه فوجب أن يغلب حكم الإسقاط على الإيجاب لأمرين:

الأول: أن القود يسقط بالشبهة، وهذا من أقوى الشبه.

الثاني: أن لسقوط ما وجب منه بدلا وهو الدية، وليس للإيجاب ما سقط منه بدل".

القول الثاني: إذا لم يعف الجميع فالقصاص لا يسقط، وذهب إلى ذلك الظاهرية، والشيعة الامامية، الامامية، وبعض أهل المدينة"، ورواية عن مالك.

واستدلوا بأدلة منها:

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 247. 2 الماوردي، الحاوي الكبير، ج 12، ص 105.

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 247.

الماوردي، الحاوي الكبير، ج12، ص 105.

ه ابن حزم، المحلى بالآثار، ج??، ص???.

6 العاملي، محمد بن الحسن الحرت 1104هـ)، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تحقيق: مؤسسة آل البيت لإحياء

التراث مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، دط، ط 1، 1412هـ، ج29، ص 113.

ابن قدامة، المغني، ج?، ص???.

نقلا عن ابن قدامة، المغني، ج?، ص ???. وكذلك أيضا الماوردي، الحاوي الكبير، ج 12، ص 105.

[??]