مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٣

أولا: القرآن الكريم.

1. قوله تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى كم (الأنعام، 164). "فوجب بهذه الآية أن لا يجوز عفو العافي عمن لم يعف"

يمكن الرد عليهم بأنَّ الآية قالت: "ولا تزر وارزة وزر أخرى، فيرتب على ذلك أنَّ الجزء الذي عادت إليه العصمة من نفس القاتل بالعفو لا يزر وِزْر الجزء الذي لم يُعف عنه"

???

قوله تعالى: ال وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا (الإسراء، (??).

فقالوا: "فلو سقط حقه بعفو غيره لكان السلطان عليه ولم يكن له"". يمكن الرد عليهم بأنَّ الآية محمولة على الولي إذا كان واحدا".

ثانيا: السنة النبوية.

يقتلوا)).

استدلوا بحديث الرسول من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل وبين أن

وقالوا: "جعل الله تعالى القصاص حقا وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أهل القتيل بين خيرتين إما أخذ العقل وإما القتل فساوى بين الأمرين أيهما شاءوا" "وورد التخيير فيهما ورودا واحدا ليس أحدهما مقدما على الآخر، الآخر، فلم يجز أن يغلب عفو العافي) على إرادة من أراد القصاص على عفو العافي) إلا بنص أو إجماع. ولا نص، ولا إجماع في تغليب العافي".

1 ابن حزم، المحلى بالآثار، ج??، ص???.

زيد بن عبدالكريم، العفو عن العقوبة في الفقه الإسلامي، ص196 (بتصرف).

الماوردي، الحاوي الكبير، ج 12، 105 الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص???

ه سنن أبي داود، كتاب الديات، باب: ولي العمد يرضى بالدية، رقم الحديث 4504. حديث صحيح

الألباني.

6 ابن حزم، المحلى بالآثار، ج 11، ص 126. ابن حزم، المحلى بالآثار، ج??، ص ???

[?]