مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

القول الأول: لا ينتظر وذهب إلى ذلك الإباضية، والحنفية"، والمالكية".

واستدلوا على ما يلي:

أولا: من القرآن الكريم.

قوله تعالى: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا (الإسراء،??).

قالوا: "ذكر الولي بلفظ الواحد فدل ذلك على جواز أن يستوفيه الولي الواحد".

ثانيا: من المعقول.

قالوا: إن "الصغير يطول انتظاره فيبطل الدم".

القول الثاني: ينتظر وذهب إلى ذلك الحنابلة"، والشافعية".

واستدلوا على ما يلي: أولا: من الأثر.

ذلك"

"أن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل في عصر الصحابة فلم ينكر

1 السعدي، جميل بن خميس، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، تحقيق: مكتبة الجيل الواعد الجيل الواعد، مسقط، ط 1،

1436هـ. 2015م، ج 84، ص ???، ???. العوتبي، الضياء، ج17، ص 175.

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 243.

محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، دار الفكر، بيروت، دط، 1409هـ. 1989م، ج?، ص67.

4 الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص??? (بتصرف).

ه محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج?، ص67.

6 ابن قدامة، المغني، ج?، ص???.

الشافعي، الأم، ج?، ص 82، 22.

ابن قدامة، المغني، ج?، ص???.

[40]

E