مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٥القول الأول: لا ينتظر وذهب إلى ذلك الإباضية، والحنفية"، والمالكية".
واستدلوا على ما يلي:
أولا: من القرآن الكريم.
قوله تعالى: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا (الإسراء،??).
قالوا: "ذكر الولي بلفظ الواحد فدل ذلك على جواز أن يستوفيه الولي الواحد".
ثانيا: من المعقول.
قالوا: إن "الصغير يطول انتظاره فيبطل الدم".
القول الثاني: ينتظر وذهب إلى ذلك الحنابلة"، والشافعية".
واستدلوا على ما يلي: أولا: من الأثر.
ذلك"
"أن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص حتى بلغ ابن القتيل في عصر الصحابة فلم ينكر
1 السعدي، جميل بن خميس، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، تحقيق: مكتبة الجيل الواعد الجيل الواعد، مسقط، ط 1،
1436هـ. 2015م، ج 84، ص ???، ???. العوتبي، الضياء، ج17، ص 175.
الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص 243.
محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، دار الفكر، بيروت، دط، 1409هـ. 1989م، ج?، ص67.
4 الماوردي، الحاوي الكبير، ج??، ص??? (بتصرف).
ه محمد عليش، شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، ج?، ص67.
6 ابن قدامة، المغني، ج?، ص???.
الشافعي، الأم، ج?، ص 82، 22.
ابن قدامة، المغني، ج?، ص???.
[40]
E