مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٦ثانيا: من المعقول.
"أن القود إذا تعين لجماعة لم يجز أن ينفرد به بعضهم، كما لو كانوا جميعا أهل رشد"".
القول المختار: بعد عرض أدلة الفريقين أميل إلى الجمع بين القولين، فإذا كان الأولياء غير الصغار أرادوا العفو، فلا ينتظر الصغار تغليبا لجانب العفو ومراعاة للجاني، وحق الصغار محفوظ لهم، وإذا كان الأولياء أرادوا القصاص ينتظر الصغار لعلهم يعفون، وإذا أرادوا القصاص عند بلوغهم ففي هذه الحالة اتفق الجميع على القصاص فيقتص من الجاني.
الماوردي، الحاوي الكبير، ج ??، ص 103.
[41]
٤٦ / ٧٧
الأصل المصوَّر ١ م.ب.