مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٤٧المطلب الأول: تعريف الصلح.
المبحث الثامن
الصلح في القصاص
الفرع الأول: تعريف الصلح لغة.
جاء في مقاييس اللغة قوله: "الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد. يقال صلح الشيء يصلح صلاحا. ويقال صَلَح "".
وجاء في أساس البلاغة قوله: وصَلَحَ فلان بعد الفساد. وصالح العدوّ، ووقع بينهما الصلح. وصالحه على كذا، وتصالحا عليه واصطلحا. وهم لنا صُلح أي مصالحون"".
فيلاحظ من خلال تعريف الصلح لغة ضد الفساد. هو
الفرع الثاني: تعريف الصلح اصطلاحا.
هناك عدة تعريفات للصلح سأذكر بعضا منها وهي على النحو التالي:
مثلا جاء عند الإباضية عند صاحب كتاب العقد الثمين هو: "عقد" يرفع النزاع من الطرفين""
وجاء عند الحنفية عند صاحب كتاب البحر الرائق هو "عقد يقطع النزاع".
? ابن فارس، مقاييس اللغة، ج?، ص???.
2 الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر (ت538هـ)، أساس البلاغة، تحقيق: عبدالرحيم محمود، دار المعرفة، بيروت، 1900م، دط،
ص 257.
السليمي، حمد بن عبيد العقد الثمين في أحكام الدعوى واليمين وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مسقط، دط، 1403هـ.
????م، ص???.
ابن نجيم، زين الدين البحر الرائق شرح كنز الدقائق دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ط2، دت، ج?، ص 255.
[42]