مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية السيابي، عمر بن صالح

مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية

الجزء ١ · صفحة ٥٢

ثانيا: من المعقول.

قالوا: عند عدم وجودها ينتقل إلى قيمتها، كما جاء عند صاحب الإقناع قوله: "فإن عدمت الإبل انتقل إلى قيمتها؛ لأنها بدل متلف فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أصله وتقوم بنقد بلده الغالب؛ لأنه أقرب من غيره وأضبط".

القول الثاني: تجب الدية في ثلاثة أجناس الإبل والذهب والفضة.

وجاء هذا القول عند أبي حنيفة، وعند المالكية، وقول آخر للشافعي في القديم.

عمر بن

الخطاب قوم

واستدلوا ما جاء في عهد سيدنا عمر بن الخطاب عن مالك: أنه بلغه أنَّ الدية على أهل القرى، فجعلها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم".

القول الثالث: تجب الدية في ستة أجناس الأبل والذهب والفضة والبقر والغنم والحلل.

وجاء هذا القول عند الإباضية، وقول عند الحنفية"، وقول عند الحنابلة.

الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج?، ص206 (بتصرف).

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، 253. القادري، تكملة البحر الرائق شرح کنز الدقائق، ج?، ص??.

البرادعي، أبو سعيد. الأزدي، خلف بن أبي القاسم، التهذيب في اختصار المدونة، تحقيق: محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ، دار

البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط 1، 1423هـ. 2002م، ج 4، ص 560. النمري، أبو عمر يوسف بن عبد الله

محمد

بن

بن عبد البر بن عاصم (ت463هـ)، الكافي في فقه أهل المدينة، تحقيق: محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ط ?، 1400هـ ?????م، ج?، ص????. الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ج?، ص 206. معنى ذلك أن للشافعي قولان قول في القديم وقول في الجديد. ه موطأ مالك، كتاب العقول، باب العمل في الدية، ص 611، رقم الحديث 1546.

6 السيابي، جلا العمى شرح ميمية الدما، ص??.

الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج ?، ص 253. القادري، تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج?، ص??. ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي، الكافي في فقه الإمام المبجّل أحمد بن حنبل، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 4، 1405هـ. 1985م، ج 4، ص 74.

هناك قول آخر عند الحنابلة عن أحمد أنها خمسة أجناس وذكر هذا القول صاحب كتاب المغني "لا يختلف المذهب أن أصول الدية الأبل والذهب والورق و البقر والغنم فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها. ابن قدامة، المغني، ج?، ص???. فظاهر كلامهم أنهم متفقون على الخمسة الأجناس والخلاف في الحلل.

[47]