مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٣يقول الشيخ خلفان بن جميل السيابي: "تلزم - كلا ـلا في الذي يملكه
فمائ
ل وإن تكن
وإن تكن من أهل شاء أخذت
النقود كان أو
بقر فمائت
ــان تمام
تلم
في الغَ
نَمْ
وألف دينا
وعشرة الآلاف
ـين مـ
ومائت
ــان مُحُلة إن أخذت
، ذلك عربا أو عجم
اللج ين تُستَتَم
ن حُلل الثياب حسبما علم".
واستدلوا بدليل وهو: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مائتي بقرة وعلى حلة. أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مائتي
فالفقهاء متفقون أن أصل الدية جنس الأبل، وذكر صاحب كتاب كفاية الأخيار الإجماع على ذلك، ثم الذهب الفضة والخلاف يسير في البقر والغنم والخلاف يتسع أكثر في الحلل. القول المختار مما يلاحظ أن الأمر فيه سعة، ويمكن أن تراعى أحوال الناس وبيئتهم وما هو الغالب في كل بلدة، وهو الأهم في ذلك أن يصطلحوا على القصاص على حسب ما يرونه.
وأيضا هنالك قول آخر عند الحنفية على أنها في خمسة أجناس ذكر هذا القول ذكره ابن قدامة، المغني، ج?، ص???. ولم أجد هذا القول على حسب اطلاعي على بعض كتب الحنفية لعله موجود في كتب أخرى لم أطلع عليها.
السيابي، جلاء العمى شرح ميمية الدما، ص???.
2 سنن أبي داود، كتاب الديات، باب الدية كم هي، رقم الحديث 4542. حكم الألباني حسن.
الحضني، تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني، كفاية الأخيار في حلّ غاية الاختصار، تحقيق: كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية،
بيروت، ط?، ????م، ج?، ص 603.
[4]