مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٤الفرع الثاني: الصلح على مال من جنس الدية أقل منها أو أكثر في القصاص.
يصح الصلح على مال من جنس الدية أقل منها أو أكثر كما نص الفقهاء على ذلك؛ لأن القصاص ليس مالا، فيجوز بأقل من الدية أو بأكثر على حسب يتم عليه الاتفاق.
الفرع الثالث: الصلح على مصلحة أو منفعة أو متاع.
ذكر الفقهاء" جواز ذلك، مثلا أن يتفق الجاني والمجني عليه أو أولياؤه على أن يقدم الجاني لهم خدمة
أو منفعة مثلا منفعة كسكنى الدار وغيرها من المنافع على حسب ما
يتم
الاتفاق بينهم.
ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج?، ص 489 النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ج?،
ص 242،240. الحطاب، أبو عبدالله محمد بن محمد عبد الرحمن المغربي (ت 954هـ) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1416هـ. ???5م، ج?، ص ??. الشقصي، منهج الطالبين وبلاغ الراغبين، ج 6، ص 249. 2 الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج?، ص5696.
الكندي، المصنف، م??، ج 41، ص 211. العوتبي، ج??، ص???. ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج?،
ص 257.256. السعدي، قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة، ج 85، ص37.
[49]