مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٥المطلب الأول: بيان معناه وصورته.
الفرع الأول: معناه.
المبحث التاسع
إرث حق القصاص
إرث: جاء في لسان العرب: "الإرث الميراث، وأصل الهمزة فيه واو. يقال: هو في إرْثِ صِدق أي في أصل صدق، وهو على إرث من كذا أي على أمر قديم توارثه الآخِرُ عن الأول"".
وجاء في القاموس المحيط الإرْثُ، بالكسر: الميراثُ والأصل، والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول، والرماد، والبقية من كل شيء"". حق: جاء في مقاييس اللغة:" الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته
الفرع الثاني: صورته.
حته".
"يسقط القصاص إذا ورثه من ليس له القصاص من القاتل، كالابن وابن الأخ، كما يسقط إذا ورثه القاتل كله أو بعضه، فإذا كان في ورثة المقتول ولد للقاتل فلا قصاص؛ لأن القصاص لا يتجزأ، ولا يثبت القصاص لولد القاتل من أبيه فلا يجب للباقي. وإذا قتل أحد الولدين أباه، ثم مات الابن الثاني ولا وارث سوى القاتل، فقد ورث القاتل دم نفسه كله ووجب القصاص لنفسه على نفسه، فيسقط، وكذا لو ورث بعضه فيسقط القصاص، ولمن بقي من المستحقين نصيبهم من
الدية".
بن أحمد بن الأزهري
1 ابن منظور، لسان العرب، ج?، ص 84. ينظر: الزبيدي، تاج العروس، م، ج?، ص??. أبو منصور، محمد الهرويت 2??هـ)، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ?، ????م، ج ??، ص 85.
2 الفيروز آبادي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (ت???هـ)، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة
الرسالة، بيروت، ط 8، 1426هـ. 2005م، ج 1، ص 164.
ابن فارس، مقاييس اللغة، ج2، ص 15.
الزحيلي، موسوعة قضايا إسلامية معاصرة، ج?، ص 85.
[0]