مسقطات القصاص في الشريعة الإسلامية
الجزء ١ · صفحة ٥٦المطلب الثاني: نصوص الفقهاء على اعتباره مسقط للقصاص.
جاء عند الإباضية في شرح النيل قوله: "إن ورث الجاني من كان له دمه أو بعض دمه فلا يقتل، وإن ورث معه غيره فليعطه نصيبه من الدية … ".
وجاء عند الحنفية في بدائع الصنائع قوله: "وجب القصاص لإنسان فمات من له القصاص، فورث القاتل القصاص سقط القصاص لاستحالة وجوب القصاص له، وعليه، فيسقط ضرورة … "".
الآخر
وجاء أيضا في رد المحتار" ثلاثة أخوة قتل أحدهم أباهم عمدا فللباقين قتله، فإن مات أحدهما لم يكن للثالث قتله، لأن القاتل ورث جزءا من نصيب الميت من القصاص فسقط عنه وانقلب نصيب مالا … ".
وجاء عند المالكية في التحفة قوله: " … أربعة أولاد قتل أحدهم أباه فالدم للثلاثة، فإذا مات أحدهم سقط القصاص عن القاتل لإرثه من أخيه الميت بعض دم الأب فصار كعفو البعض … ".
وجاء عند الشافعية في الوسيط قوله: "أخوان قتل الأول أباه، وقتل الثاني أمه، فإن كانت الأم زوجة الأب؛ فلا قصاص على الأخ القاتل للأب، لأن قصاصه ثبت للأخ والأم، فلما قتل الثاني الأم وورث منها قصاص نفسه؛ فسقط؛ إذ يستحيل أن يستحق قتل نفسه".
وجاء عند الحنابلة في المغني قوله: " … لو قتل خال ابنه فورثت أم ابنه القصاص أو جزءا منه ثم ماتت بقتل الزوج أو غيره فورثها ابنه سقط القصاص، لأن ما منع مقارنا أسقط طارئا وتجب الدية، ولو
بن
ناصر
? اطفيش، شرح النيل وشفاء العليل، ج 14، ص 736. ينظر: الكندي، المصنف، م??، ج 41، ص133. البراشدي، زهران بن سالم، جهد المقل في الديات والأروش والقتل، د. م، ط3 1435هـ. 2014م، ص 119. الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج?، ص251. ينظر: الدمشقي، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن
عابدين، ج??، ص136.
الدمشقي، ردّ المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين، ج??، ص136.
التسولي، البهجة في شرح التحفة، ج2، ص 706.
ه الغزالي، الوسيط في المذهب، ج?، ص 340.
[01]