منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٤٥??- وَالْبَعْضُ قَدْ أَوْجَبَهُ، وَقَدْ مَنَعْ بَعْضٍ إِذا الْمَعْنَى اتِّحَادُهُ وَقَع ??- فَانْظُرْ إِلَى الْقَرَائِنِ الْجَلِيَّةُ وَاحْكُمْ بِمَا اقْتَضَتْهُ فِي الْقَضِيَّةً
(24) - وَمَا وُقُوعُ الْأَمْرِ وَالنَّهْي عَلَى حَالٍ يَصِحُ عِنْدَ كُلِّ الْعُقَلَا (25) - لأَنَّهُ تَنَاقُضٌ كَصَلٌ لَا تُصَلِّ، أَوْ كَانَ افْتِرَاقٌ قُبِلَا (26) - كَمَا إِذَا كُلُّ بِوَجْهِ قَدْ يَقَعُ تَعلُق لَهُ فَلَيْسَ يَمْتَنِعْ ??- مِثْلُ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ مُغْتَصَبْ فَالْأَمْرُ بِالصَّلَاةِ فِي الشَّرْعِ وَجَبْ ??- وَالنَّهْيُ عَنْ ذَاكَ الْمَكَانِ قَدْ عُلِمْ فَافُهُمْ، وَكُنْ مِمَّنْ لِحَقٍ قَدْ فَهِمْ
وقيل بالوقوف عن حمل الثاني على التأكيد وعن حمله على التأسيس، وقيل: إذا أعيد الثاني بالعطف فيجب حمله على التأسيس. (السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص (158) - (161))
وهذا الخلاف فصل الناظم جانبا منه في البيت التالي (البيت (22)).
(?)
القراين: القرائن: جمع قرينة. (انظر الحاشية (على البيت (13))
العقلا: العقلاء. (انظر الحاشية ((1)) على البيت ?? عند الحديث عن "العقلا")
فالأمر بالصلاة في الشرع وجب: أدلة وجوب الصلاة كثيرة منها: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَحِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)} (البقرة (???)، "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ {(56) " (النور) ((56))، "مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿(31)﴾ طلحة بن عبيدالله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع
"خمس
(الروم (??)، عن. دوي صوته ولا يفقه قوله حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوات في اليوم والليلة" قال: هل غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع" … الحديث (الفراهيدي، الجامع الصحيح، رقم (56)، ص??-??)، الربيع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة، فمن جاء بهن تامة لم يضيع من حقهن شيئا فله عند الله أن يدخله الجنة، ومن نقص منهن شيئا فله عند الله أن. النار" (الفراهيدي، الجامع الصحيح، رقم (192)، ص (45)).
2
يدخله
والنهي عن ذاك المكان قد علم قال عمر حسن القيام في حواشيه على طلعة الشمس: لم يثبت شيء في النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، وإنما تقوله الفقهاء قياسا على النهي عن الصلاة في الثوب المغصوب. (السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص (162))
المسألة في البيتين ?? و ??: اختلف العلماء في دلالة النهي على فساد المنهي. عنه إلى مذاهب قيل: لا يدل على فساد المنهي عنه، وقيل: بل يدل على فساد المنهي عنه، وقيل: يدل على فساد المنهي عنه في العبادات دون المعاملات، وقيل: يدل على فساد المنهي عنه إذا كان النهي عن الشيء لعين ذلك الشيء لا لصفة فيه، وقيل: يدل على فساد المنهي عنه إن كان لأجل اختلال شرط وأما لأجل كون ذلك الشيء ملكا للغير لم يقتض النهي الفساد،
((44))