منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٥٢

(76) - ثُمَّ كُلِ الْأَحْمَ، وَنَحْوُهُ اشْرَبَا لِلْمَاءِ)، وَ (اكْرِمِ الْهُدَاةَ النَّجَبَا ??- وَيَعْرِضُ التَخْصِيصَ لِلْعُمُومِ مِنْ أَوْجُهِ تُعْرَفُ عِنْدَ الْقَوْمِ ??- وَمِنْهُ مَا بِأَصْلِ وَضْعِهِ يَعُمّ وَمِنْهُ تَغْلِيبٌ، وَنَحْوُهُ عُلِمْ ??- گرما) وَ (مَنْ) ثُمَّ (جَمِيعُ) وَكَكُل) (أَيْنَ) وَ (حَيْثُ) وَ (مَتَى) (مَهْمَا) نُقِلْ - (أَيُّ) إِذَا أُضِيفَ، مَعْ مَا كُرِّرًا وَكَانَ فِي تَكْرَارِهِ مُنَكْرًا) ??- فَالثَّانِي عِنْدَهُمْ خِلَافُ الْأَوَّلِ عَكْسُ مُعَرَّفٍ بِتَحْقِيقِ جَلِي ??- وَحُكْمُهُ الشَّمُولُ لِلْكُلِّ عَلَى ظَنُّ، وَهَذَا الْحَقُّ فِيهِ فَاقْبَلَا ??- وَقَالَ فِيهِ غَيْرُنَا بِغَيْرِ ذَا وَالْحَقُّ هَذَا فِيهِ، وَالْحَقِّ خُدا (84) وَإِنْ أَتَى مُخَصِّصَ لَهُ جَلِي أوْ نَاسِخ لَهُ بِذَاكَ فَاعْمَل (85) أَوْ وَرَدَ الْخُصُوصُ وَالْعُمُومُ فِي حَالِ اقْتِرَانٍ فَخُصُوصَهُ اعْرَفِ (86) وَإِنْ عَلِمْتَ لِلْعُمُومِ يَا فَتَى مُخَصِّصًا فَاطْلُبْهُ مَهْمَا ثَبَتَا

اكرم: الأصل أن الهمزة فيه قطع ولكن رسمت ألف وصل لضرورة الوزن.

النجبا: النجباء. (انظر الحاشية (1) على البيت ?? عند الحديث عن "العقلا") فالثاني عنهم خلاف الأول: إذا تكرر اسمان الأول منهما، معرفة، والثاني نكرة، فقيل: إن الاسم الثاني هو عين الأول، وقيل: إن الثاني هو غير الأول، والقول الأخير هو الصحيح. (السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص???) عکس معرف إذا تكرر اسمان وكان الثاني منهما معرفة فهو عين الاسم الأول، وبهذا يكون الاسم المعرفة معاكسا للنكرة من هذا الوجه.

جلي جلي، بالتشديد في الأصل، ولكن خففت لاستقامة الوزن.

" وهذا الحق فيه: اختلف القائلون بإثبات حكم العام في جميع أفراده في كيفية هذا الإثبات، فقيل: إن إثبات الحكم في الأفراد ظنا لا قطعا وقيل: بل هو قطعا لا ظنا (السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص???)

وقال فيه غيرنا بغير ذا اختلف العلماء في حكم العام، فقيل بالتوقف حتى يثبت دليل عموم أو دليل خصوص، وقيل: حكمه الجزم في الواحد في الجنس والثلاثة في الجمع والتوقف فيما فوق ذلك، وقيل: حكمه إثبات الحكم في جميع أفراد ذلك العوم على جهة الاستغراق السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص???-???)

جلي: جلي، بالتشديد في الأصل، ولكن خففت لاستقامة الوزن.

(01)