منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٥٣??- فَالْأَخْذَ بِالْعُمُومِ لَيْسَ يَصْلَحُ وَذَا هُوَ الْحَقُّ عَلَيْهِ نَجْنَحُ
??- وَالْحُكْمُ لِلَّفْظِ وَلَيْسَ لِلسَّبَبْ قَاعِدَةٌ شَامِلَةٌ، وَلَا عَجَبْ ??- وَالْفِعْلُ لَا يَعُمُّ لَوْ تَعَدَّى وَرُدَّ
ــنْ عَمَّمَ ذَاكَ رَدَّا ??- هَذَا لَدَى الْإِثْبَاتِ، أَمَّا إِنْ نُفِي عَمَّ، وَهَذَا الْحَقُّ فِيهِ فَاعْرِفِ ?? - لِأَنَّهُ مُشَابِةٌ لِلنَّكِرَةٌ تَعُمُّ فِي النَّفي، فَخُذُهَا جَوْهَرَةً ?? - وَدَاخِلٌ تَحْتَ الْخِطَابِ الْقَابِلُ كَنَحْو (يُكْرَمُ الْفَقِيرُ السَّائِلُ) (93) - وَمَا أَتَى لِمُفْرَدٍ لَا يَشْمَلُ إِلَّا بِحُجَّةٍ هُنَاكَ تُنْقَلُ (94) وَمَا بِهِ خُوطِبَ سَيِّدُ الْوَرَى عَمَّ إِذَا أُطلِق حُكْمًا قُرْرَا
وذا هو الحق: لا يجوز الأخذ بالعموم إذا علم له مخصص، فإن لم يكن المخصص معلوما ففي المسألة خلاف: قيل: يلزم البحث عن المخصص وبذل الجهد في طلبه، وقيل: يجوز الأخذ بالعام قبل البحث عن المخصص، وقيل: يجب الأخذ بالعام قبل البحث عن المخصص، وقيل: يجب العمل بأقل ما يتناوله العموم ولا يحتاج وجوب العمل به إلى البحث عن المخصص، والراجح الأول. (السالمي، طلعة الشمس، ج (1)، ص (242) - (245)) والحكم للفظ وليس للسبب: إذا كان لفظ العموم مستقلا عن السبب فقيل: بأن الحكم عام والسبب خاص لا يخصصه، وقيل إن خصوص السبب معتبر وإن عموم اللفظ مقصور عليه ومخصص به والراجح الأول. (السالمي، طلعة
الشمس، ج (1)، ص (245) - (249))
والفعل لا يعم
…
لدى الإثبات: قيل إن الفعل لا يعم جميع متعلقاته إن كان مثبتا، وقيل: إنه يعم، والأول أرجح.
أما إن نفي عم: ويكون عاما إن كان منفيا أو كان في ما يشبه النفي.
لأنه مشابه للنكرة حكم الفعل من حيث عمومه وعدمه في إثباته ونفيه حكم النكرة. (السالمي، طلعة الشمس، ج ?، ص (250) - (253))
القائل: القائل (انظر الحاشية (?) على البيت (??): أي الذي تكلم بالقول.
وما أتى لمفرد لا يشمل إلا بحجة إذا توجه الشارع إلى واحد مفرد فقيل إن هذا الخطاب لا يتناول غير المخاطب فقط، أما إن كانت قرينة دالة على العموم فلذلك الدليل لا لنفس الخطاب، وقيل: إنه يعم غير المخاطب أيضا ولو لم
تكن قرينة (السالمي، طلعة الشمس، ج (1)، ص (254) - (258))
سيد الورى: هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
الورى مقصور: الأنام الذي على ظهر الأرض. (الفراهيدي، العين، ص (1044)) -
==
((52))