منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر: تحقيق اللمكي، عبد الله بن سليمان بن عبد الله

منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر

الجزء ١ · صفحة ٥٤

(95) - وَفِي الْمَفَاهِيمِ مَقَالٌ يَرِدُ في بَابِهِ، وَلِلْعُمُومِ تَرِدُ (96) - وَعَدَّمُوا بِالعِلةِ الشَّرْعِيَّة كَالسُّكْرِ، فَاعْرِفْ هَذِهِ الْقَضِيَّة ??- وَمَا رَوَى الرَّاوِي بِلَفْظٍ عَمَّا فَإِنَّهُ يَعُمُّ، فَادْرِ الْحُكْمَا ??- نَحْرُ قَضَى بِشُفْعَةٍ لِلْجَارِ لِكُلِّ جَارٍ عَمَّ فِي الْآثَارِ (99) - وَقِيلَ لَا، وَالْلَفْظُ حِينَ خُصِّصَا أطلق بِالْمَجَازِ إِذْ تَخَصَّصَا (100) - أَعْنِي عَنِ الْبَاقِي، وَبَعْضٍ قَالَا حَقِيقَةٌ فِيهِ، فَعِ الْمَقَالًا ???- وَهْوَ هُنَاكَ حُجَّةٌ إِلَّا إِذَا خُصِّصَ بِالْإِجْمَالِ، فَادْرِ الْمَأْخَذَا

الْمُشْتَرَكُ

???- وَمَا تَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ اشْتَرَكْ وَالْحُكْمُ فِيهِ الْوَقْفُ أَيْ مِنْ دُونِ شَكٍّ ???- حَقِيقَةٌ فِي الْكُلَّ إِنْ لَمْ يَكُنِ مِنْ غَيْرِ نَقْلِ فِي الْمَعَانِي فَاقْطن (104) - وَالْخُلْفُ فِي إِطْلَاقِهِ يَوْمًا عَلَى كُلِّ مَعَانِيهِ، فَبَعْضٍ قَالَ لَا

أمته عليه

عم: اختلف في الخطاب الموجه إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قيل: هو خاص به ولا يعم الصلاة والسلام، وقيل: بل هو عام يشمل النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه (السالمي، طلعة الشمس، ج?،

ص (258) - (261))

وفي المفاهيم مقال يرد في بابه انظر مفهوم الخطاب ص (60) من هذا النظم المبارك.

واختلفوا في المفاهيم أيدخلها العموم والخصوص أم لا، قيل: إن العموم والخصوص من خصائص الألفاظ والمفاهيم ليست ألفاظا بل معان وقيل: إن العموم والخصوص ليس خاصا بالألفاظ فقط فهو يكون في المعاني أيضا. (السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص (261))

إن العلة

وعمموا بالعلة الشرعية: إذا جاء الحكم الشرعي معللا قيل: إن العلة تلك عامة شاملة لجميع أفراد معلولاتها، وقيل: تعم من جهة اللفظ ومن جهة القياس، وقيل: لا عموم فيها من أي جهة والراجح الأول. (السالمي، طلعة الشمس، ج (1)، ص (263) - (264))

ما روى الراوي بلفظ عم فإنه يعم: إذا حكى الصحابي قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ عام فإنه يحكم بعمومه، وقيل: لا يعم. (السالمي، طلعة الشمس، ج?، ص (265))

((53))