منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٥٥((54))
(105) - وَبَعْضُهُمْ أَجَازَ، وَالْبَعْضُ وَقَفْ وَبَعْضُهُمْ إِنْ صَحٌ جَمْعٌ قَدْ عُرِفْ (106) - أغنـ ـي إِذَا دَلَّ دَلِيلٌ يُعْلَمُ بَأَنَّهُ الْكُلُّ أُرِيدَ، فَاعْلَمُوا ???- وَبَعْضُهُمْ أَجَازَهُ مَجَازَا وَبَعْضُهُمْ فِي النَّفْيِ قَالَ جَازَا ???- وَصَحَّحَ الْأَصْحَابُ قَوْلَ الْمَنْعِ لِأَنَّهُ مُكَرَّرٌ فِي الْوَضْعِ ???- فَحُكْمُهُ لِوَضْعِهِ قَدْ يَتْبَعُ فَهُوَ عَلَيْهِ أَبَدًا مُفَرَّعُ ???- أَوْ وُجِدَتْ عَلَاقَةُ الْمَجَازِ صَحٌ إِطْلَاقُهُ، وَالْحَقُّ فِي هَذَا اتَّضَحْ
الجُمْعُ الْمُنَكَّرُ
???- جَمْعُ مُنَكِّرٍ عَلَى الْكَثِيرِ دَلَّ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ، وَبِوَضْعِهِ اسْتَقَلْ ???- وَحُكْمُهُ لَا يَشْمَلُ الْقَلِيلًا كَالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ، عَ التَّفْصِيلا ???- فَحَالِفٌ لَا يَمْكُثَنْ أَيَّامَا لَا يَشْمَلُ الْيَوْمَيْنِ، عِ الْمَقَامَا (114) ? فَلَا عُمُومَ فِيهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُسْتَغْرِقًا لِكُلِّ فَرْدٍ، قَدْ زُكِنْ
التخصيص
(115) - إِخْرَاجُ بَعْضٍ مِنْ كَثِيرٍ يُعْرَفُ بِالنَّصّ وَالْعَقْلِ الصَّحِيحِ، فَاعْرِفُوا (116) - وَذَاكَ نَوْعَانِ هُمَا مُتَّصِلُ وَالثَّانِي فِي عُرْفِهِمُ الْمُنْفَصِلُ ???- شَرْطٌ كَأَكْرِمِ الرِّجَالَ الْعُلَمَا إِنْ جَانَبُوا أَهْلَ الضَّلَالِ وَالْعَمَى) ??? - وَالْوَصْفُ نَحْوُ (صَلَّ قُطَّاعُ الطُّرُقْ) وَغَايَةٌ (حَتَى تَرَى الْقَوْمَ بِحَقِّ) ???- وَبَدَلُ الْبَعْضِ كَرِقُمْ لِلْعُرْبِ بَنِي نِزَارٍ أَوْ خِيَارِ تَغْلِب) ???- وَ (أَكْرِمِ الْأَبْرَارَ فِينَا إِلَّا أَهْلَ الْفَسَادِ مَعَ مَنْ قَدْ ضَلَّا) ??? - لِأَنَّ الِاسْتِثْنَا مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفي، وَفِي الْعَكْسِ بِعَكْسِ يَأْتِي