منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٥٦(00)
???- وَفَضْلُهُ عَنْ أَصْلِهِ لَيْسَ يَصِحٌ أَعْنِي تَرَاخِيهِ، وَبَعْضٍ قَالَ صَحٌ
???- وَالْقَائِلُونَ بِالْأَخِيرِ اخْتَلَفُ لِكُمْ يَصِحٌ مِنْ زَمَانٍ يُعْرَفُ (124) - لِسَنَةٍ قِيلِ، وَشَهْرٍ قَالًا بَعْضٍ، وَدَهْرًا، فَاعْرِفِ الْأَقْوَالًا (125) - وَسَنَتَيْنِ قَالَ بَعْضٍ، وَيَرَى بَعْضُهُمُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ جَرَى (126) - وإِنْ نَوَاهُ حِينَ مَا بِهِ نَطَقْ فِي قَوْلِ بَعْضٍ صَحَّ، أَوْ لَا، الْمَنْعُ حَقَّ ??? - وَالْمَنْعُ مُخْتَارٌ لَنَا فِي الْمَذْهَبِ وَذَا هُوَ الْحَقُّ، فَلَا تَسْتَعْجِبِ ???- وَاسْتَثْنِ لِلْأَقَلَّ وَالْمُسَاوِي وَأَكْثَرٍ لَا الْكُلِّ فِي الدَّعَاوِي ???- وَهُوَ مِنَ الْكُلِّ إِذَا تَلَا جُمَلْ مَعْطُوفَةً حُكْمًا، وَدَعْ أَهْلَ الْجَدَلْ ???- وَالْوَصْفُ وَالشَّرْطُ وَغَايَةٌ فَلَا نَرْضَى تَرَاخِيهَا مَقَالًا أُصْلَا ???- وَمَا عَدَا هَذَا فَذَاكَ الْمُنْفَصِلْ كَآيَةٍ بِآيَةٍ فِيمَا نَزَلْ ???- وَهَكَذَا سُنَّتُهُ الْقَوْلِيَّة تَوَاتُرًا خَصَّصَتِ الْقَضِيَّة ???- وَالْخُلْفُ فِي الْأَحَادِ كَالْفِعْلِيَّةِ وَهَكَذَا التَّقْرِيرُ دُونَ مِرْيَةِ (134) - كَذَا قِيَاسٌ ثُمَّ مَفْهُومٌ فَهَلْ خُصِّص، وَالْإِجْمَاعُ تَخْصِيصٌ نُقِلْ (135) - وَلَا يَخُصُّ مَذْهَبُ الرَّاوِي لِمَا رَوَاهُ بِالْعُمُومِ، كَالْعَادَةِ مَـ
الْمُتَشَابَه والمحكم
(136) - مُشْتَبِةٌ مَا كَانَ مَعْنَاهُ بَعُدْ فَلَا يُنَالُ غَالِبًا إِلَّا بِجِدٌ ???- وَذَا لِإِجْمَالٍ بِهِ، أَوْ أَوْهَمَا تَشْبِيهَ مَوْلَانَا الْجَلِيلِ، فَاعْلَمَا ???- فَرَدُّهُ لِمُحْكَمٍ قَدْ وَجَبَا فِي أَيِّ حَالٍ أَوْضَحَتْهُ النُّجَبَا ??? - يَكُونُ فِي الِاسْمِ وَفِي الْفِعْلِ مَعَا وَفِي الْمَجَاز وَنُعُوتِ وَقَعَا (140) - وَنَسَقِ كَذَاكَ وَالْوَقْفِ وَفِي مُخَصِّص وَغَيْرِ ذَاكَ فَاعْرِفِ