منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٥٧(07)
(141) - وَهْوَ عَلَى نَوْعَيْنِ: نَضٌ: مَا احْتَمَلْ شَيْئًا سِوَى ذَاكَ الْجَلِيِّ فَاحْتَفِلْ (142) - وَمَا رَأَيْتَهُ جَلِيًّا مُتَّضِحْ فَذَاكَ مُحْكَمٌ بِأَصْلِهِ رَجَحْ (143) - وَظَاهِرٌ: وَهْوَ الَّذِي يَحْتَمِلُ ذَاكَ وَغَيْرَهُ، يَرَاهُ الْكُمَّلُ (144) - فَالْقَطْعُ لِلنَّصّ، وَظَنُّ يَلْزَمُ في ظَاهِرٍ، بِذَاكَ فِيهِ نَحْكُمُ (145) ? مَالَمْ يُؤَيِّدُهُ الدَّلِيلُ الْمُخْتَفِي فإِنْ يُؤَيِّدُهُ إِلَيْهِ انْصَرِفِ (146) - وَالنَّص فِيهِ الْإِعْتِقَادُ يَلْزَمُ وَمَنْ يُخَالِفُهُ بَحَالٍ يَأْثَمُ (147) - نَحْكُمُ بِالْفِسْقِ وَبِالضَّلَالِ عَلَيْهِ جَهْرًا دُونَ مَا جِدَالِ (148) - لِأَنَّهُ لِلْإِحْتِمَالِ قَدْ قَطَعْ وَلَا اجْتِهَادَ فِيهِ، وَالْكُلَّ فَدَعْ (149) - هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ مَعْنىً سِوَى مَعْنَاهُ، وَالظَّاهِرُ إِنْ كَانَ احْتَوَى (150) - وَالْخُلْفُ فِي إِجْمَالِ أَشْيَا ذُكِرَتْ وَقَدْ نَحَا كُلُّ لِمَعْني قَدْ ثَبَتْ (151) - وَحُكْمُهُ إِلَى الْبَيَانِ يُرْجَعُ إِنْ صَحْ أَوْ لَا عَنْهُ قَدْ تَمْتَنِعُ (152) - وَجُوِّزَ التَّأْخِيرُ لِلْبَيَانِ إلَى حُضُورِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ (153) - وَلِلْبَيَانِ طُرُقٌ، فَالْعَقْلُ أَوَّلُهَا، وَبَعْدَ ذَاكَ النَّقْلُ (154) - وَالْقَوْلُ وَالْفِعْلُ مِنَ الرَّسُولِ مَعْ إِجْمَاعِهِمْ، فَافْهَمْ وَدَعْ أَهْلَ الْبِدَعْ (155) - وَقَدْ يَجِي الْبَيَانُ أَقْوَى، وَيَجِي أَدْنَى، وَبِالنَّسَاوِي غَيْرُ حَرِجٍ (156) - وَإِنْ تَكَرَّرَ الْبَيَانُ نَحْكُمُ فِي الْحَقِّ أَنَّهُ هُوَ الْمُقَدَّمُ (157) - أَعْنِي إِذَا مَا اتَّفَقَا فَالثَّانِي تأكيدُ أَوَّلِ بِلا نُكْرَانِ (158) - وَإِنْ تَعَارُضٌ فَإِسْقَاطٌ وَجَبْ إِذْ لَيْسَ مَعْرُوفًا لَنَا الَّذِي يَجِبْ (159) - وَقَدْح الْأَقْوَى وَالْعُ الْأَضْعَفَا وَالْقَوْلُ أَقْوَى عِنْدَهُمْ، فَلْتَعْرِفَا