منتهى الوطر في أصول الفقه والأثر
الجزء ١ · صفحة ٥٨((57))
الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَارُ
(160) - مَا اسْتَعْمَلُوهُ فِي مَحِلَهِ فَقُلْ حَقِيقَةٌ، وَقُلْ مَجَانٌ إِنْ نُقِلْ (161) - وَهْيَ عَلَى ثَلَاثَةٍ أَقْسَامٍ: لغوية، شَرْعِيَّةِ الإسلام
(162) - عُرْفِيَّةٍ، وَحُكْمُهَا قَدْ عُلِمَا وَلِلْمَجَازِ حُكْمُهُ لِتَعْلَمَ (163) - وَفِي الْمَجَازِ اشْتَرَطُوا قَرِينَةً ثُمَّ عَلَاقَةٌ بِهِ مُبِيْنَةٌ (164) - يَكُونُ شَرْعِيًّا وَعُرْفِيًّا ثَبَتْ وَلُغَوِيَّا كَحَقِيقَةٍ أَتَتْ (165) - مِثْلُ الصَّلَاةِ لِمَجَازِ فِي الدُّعَا وَمُطْلَقِ الْإِمْسَاكِ فِي الصَّوْمِ اسْمَعَا (166) - وَمِنْ مَجَازِ الْعُرْفِ مَا دَبَّ عَلَى ذَوَاتِ أَرْبَعٍ، يَرَاهُ الْفُضَلَا (167) - واللغوي كَالصَّلَاةِ أُطلِقَتْ يَوْمًا عَلَى عِبَادَةٍ قَدْ خُصِّصَتْ (168) - وَحُكْمُهُ يَلْزَمُ فِيمَا وَرَدَا كَانَ عُمُومًا أَوْ خُصُوصًا، أَيَّدَا (169) - لَا أَدْخُلَنْ دَارَ فُلَانٍ يَشْمَلُ لِمِلْكِهِ وَلِلْكِرَى، فَاحْتَفِلُوا ???- وَهْوَمِنَ الْبَلَاغَةِ الْجَلِيلَةِ فِي لُغَةِ الْعُرْبِ بِغَيْرِ مِرْيَةِ ???- خَاطَبَنَا الشَّارِعُ بِالَّذِي لَنَا مِنْ لُغَةِ، بِهَا لَنَا جَمُ اعْتِنَا ??? - وَفِي الْمَجَازِ أَشْرَفُ الْأَسْرَارِ لَنَا، فَرَاعِ ذَاكَ بِاعْتِبَارِ
الحُرُوفُ
??? - لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ تَرَى (الْوَاوَ) أَتَتْ وَلِلْمَجَازِ وَسِوَاهُ أَثْبِتَتْ (174) - فَقَوْلُهُمْ جَاءَ سَعِيدٌ وَعَلِيْ لَمْ يَثْبُتِ السَّابِقُ بِالْحُكْمِ الْجَلِي (175) - لِذَاكَ مَنْ يَحْلِفُ عَنْ أَكْلِ الْعِنَبْ وَالنَّمْرِ بِالْأَكْلِ تَرَى الْحِنْثَ وَجَبْ (176) - وَتُسْتَعَارُ لِسِوَى ذَاكَ، فَمَا يُبْنَى عَلَيْهَا يَلْزَمَنَّ، فَاعْلَمَا